تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يُذرعا ،
شرح

[ في كفاية مشاهدة الأرض والثوب وعدمها ]

قوله قدّس سرّه : ( وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يُذرعا ) إجماعاً كما في « التذكرة » قال : لو باع مختلف الأجزاء مع المشاهدة صحّ كالثوب والدار والغنم بالإجماع ( 1 ) . قال الشهيد في « حواشيه » : لأنّ الثلاثة أجزاءها مختلفة ، والأقوى الجواز إذا لم يكن كثيراً بحيث يمكن استعلامه من بعض الوجوه لا ما يكون كثيراً يعسر الاطّلاع عليه ( 2 ) ، انتهى . وفي « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » بيع الثوب المشاهد صحيح بلا خلاف . وفي « المفاتيح ( 5 ) » تكفي المشاهدة في الأرض والثوب ، للأصل والإجماع إلاّ من المبسوط والخلاف والحلبي ، وهو شاذّ . قلت : لم ينقل الخلاف عن الحلبي غيره . وهذا أبو المكارم ( 6 ) جوّز بيع الثوب بالمشاهدة ، وفي الغالب أنّه لا يخالف التقي ، ونِعم ما صنع في « الدروس ( 7 ) » حيث نقل الخلاف عن ظاهر الخلاف . وأمّا « المبسوط ( 8 ) » فقد جوّز فيه أيضاً في فصل بيع الصبرة بيع الأرض والثوب إذ انشر ، من دون تعرّض لذرع ، نعم فيه وفي « الخلاف ( 9 ) » في باب السلم فيهما أنّ رأس المال إذا كان معيّناً في حال العقد ونظر إليه فإنّه لا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 85 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 3 ) المبسوط : في حقيقة البيع ج 2 ص 76 . ( 4 ) السرائر : في حقيقة البيع ج 2 ص 241 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في حكم البيع مع المشاهدة السابقة ج 3 ص 54 . ( 6 ) غنية النزوع : في البيع ص 211 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 198 . ( 8 ) المبسوط في بيع الصبرة ج 2 ص 154 وفي السلم ج 2 ص 170 . ( 9 ) الخلاف : في السلم ج 3 ص 198 مسألة 4 .