تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
وفي « النهاية ( 1 ) » لو علم الاقتران أقرع . وردّه في « السرائر ( 2 ) » بأنّ القرعة لاستخراج المبهم ، ومع الاقتران لا إبهام بل يبطل . وأجاب المحقّق في « نكت النهاية » على ما حكي ( 3 ) عنه بجواز ترجيح أحدهما في نظر الشارع فيقرع . وفي « الدروس ( 4 ) » أنّ ذلك مشكل ، لأنّ التكليف منوط بأسبابه الظاهرة وإلاّ لزم التكليف بالمحال وليس كالقرعة في العبيد ، لأنّ الوصية بالعتق بل نفس العتق قابل للإبهام بخلاف البيع وسائر المعاوضات . والأولى أن يضعّف بعدم كفاية الجواز في القرعة لمعارضته بجواز عدم الترجيح في نظر الشارع الموجب للفساد ، فالرجوع إلى القرعة موجب لخروج الفاسد ، نعم تصحّ فيما لو ثبت صحّة أحدهما في الجملة وليس بثابت . وفي « كشف الرموز ( 5 ) » يمكن أن يقال : إنّ القرعة أولى بتقدير استواء المسافة ، والبطلان أشبه بتقدير اتفاق العقدين ، قال : وبه أعمل . وفي « الاستبصار ( 6 ) » بعد أن ذكر خبر أبي خديجة قال : وفي رواية اُخرى : إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيّهما خرجت القرعة باسمه كان عبداً للآخر ، قال : وهذا عندي أحوط . فقد حكم بالقرعة مع تساوي الطريقين . والمصنّف في « المختلف ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » والشهيدان في « حواشي ( 9 ) الكتاب
هامش
( 1 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 412 . ( 2 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 352 . ( 3 ) نقله عنه السيوري في التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 138 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 232 . ( 5 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 523 . ( 6 ) الاستبصار : ذيل ح 1 ج 3 ص 82 باب 54 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 234 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 325 . ( 9 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إليه وأمّا غيرها من الحواشي فلا يوجد لدينا .