فإن اتفقا بطل إلاّ مع الإجازة ، ولو كانا وكيلين صحّا معاً .
شرح
قوله : ( فإن اتفقا بطل إلاّ مع الإجازة ) قد نصّ على بطلانهما إذا اتفقا في وقت واحد في الخبر المروي ( 1 ) في « النهاية » ومثله ما رواه في « التهذيب ( 2 ) » ونصّ عليه في « السرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمختلف ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) وإليه
ترجع عبارة « النافع ( 8 ) » .
وهذا مبنيّ على أنّ الشراء لأنفسهما كما هو الظاهر من الرواية وقلنا :
إنّ العبد يملك والبطلان حينئذ ليس للاقتران بل لانعكاس المولوية
والمملوكية فتأمّل ، أو يبنى على أنّ الشراء بالإذن وأنّ المأذون ينعزل
بخروجه عن الملك فإنّه حينئذ يبطل البيعان إذا لم يجز الموليان
بعد العقد ، لأنّ العقدين فضوليّان كما اُشير إلى ذلك في « الكتاب والمختلف ( 9 )
والتذكرة ( 10 ) والدروس ( 11 ) وحواشي الكتاب ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) والميسية
هامش
( 1 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 412 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ح 310 ج 7 ص 72 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 46 .
( 3 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 352 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 60 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 324 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 234 .
( 7 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 523 .
( 8 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 133 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 234 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 326 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 232 .
( 12 ) لم نعثر عليه .
( 13 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 146 .