تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
فإن اتفقا بطل إلاّ مع الإجازة ، ولو كانا وكيلين صحّا معاً .
شرح
قوله : ( فإن اتفقا بطل إلاّ مع الإجازة ) قد نصّ على بطلانهما إذا اتفقا في وقت واحد في الخبر المروي ( 1 ) في « النهاية » ومثله ما رواه في « التهذيب ( 2 ) » ونصّ عليه في « السرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمختلف ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) وإليه ترجع عبارة « النافع ( 8 ) » . وهذا مبنيّ على أنّ الشراء لأنفسهما كما هو الظاهر من الرواية وقلنا : إنّ العبد يملك والبطلان حينئذ ليس للاقتران بل لانعكاس المولوية والمملوكية فتأمّل ، أو يبنى على أنّ الشراء بالإذن وأنّ المأذون ينعزل بخروجه عن الملك فإنّه حينئذ يبطل البيعان إذا لم يجز الموليان بعد العقد ، لأنّ العقدين فضوليّان كما اُشير إلى ذلك في « الكتاب والمختلف ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والدروس ( 11 ) وحواشي الكتاب ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) والميسية
هامش
( 1 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 412 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ح 310 ج 7 ص 72 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 46 . ( 3 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 352 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 60 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 324 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 234 . ( 7 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 523 . ( 8 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 133 . ( 9 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 234 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 326 . ( 11 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 232 . ( 12 ) لم نعثر عليه . ( 13 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 146 .
مفتاح الكرامة — صفحة 381 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي