شرح
فيه عرفه يحكم فيه بالعرف ، ولا ريب أنّ كلّ بلدله عرف خاصّ فيصرف إطلاق الخطاب
إليه . وقضية ذلك أنّه لو اختلف البلدان فلكلّ بلد حكم نفسه ، كما نصّ على ذلك في « الشرائع ( 1 ) والكتاب ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ونهاية الإحكام ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) .
وفي « المقنعة » إذا كان الشيء يباع بمصر من الأمصار كيلا أو وزناً ويباع في مصر آخر جزافاً فحكمه حكم المكيل والموزون ، وإن اختلف كان الحكم فيه
حكم الأغلب والأعمّ . وقضيته أنّه لا يعطي كلّ بلد حكم نفسه بل يحكم فيه الأغلب ( 7 ) . وهو خيرة « السرائر ( 8 ) » وقوّاه في « الإيضاح ( 9 ) » .
وفي « النهاية ( 10 ) والمراسم ( 11 ) » رجّح جانب الكيل أو الوزن على الجزاف غلب أم لم يغلب . قال في « النهاية » : إذا كان الشيء يباع في بلد جزافاً وفي بلد آخر كيلا أو وزناً فحكمه حكم المكيل أو الموزون في تحريم التفاضل ، انتهى .
هذا وما عرف أنّه كان مقدّراً في عهده ( صلى الله عليه وآله ) بأحدهما وجهل اعتباره احتمل فيه التخيير وتعيّن الوزن ، لأنّه أضبط . وهو خيرة « التذكرة ( 12 ) » . واحتمل في « نهاية الإحكام » الكيل ، لأنّه أغلب في المطعومات في عصره ( صلى الله عليه وآله ) . ولو عرف أنّه يكال
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الربا والقرض ج 2 ص 45 .
( 2 ) قواعد الأحكام : في الربا ج 2 ص 61 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 198 .
( 4 ) نهاية الإحكام : في الربا ج 2 ص 545 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الربا ج 3 ص 324 .
( 6 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في الربا ج 8 ص 477 .
( 7 ) المقنعة : في الواحد بالاثنين . . . . ص 604 - 605 .
( 8 ) السرائر : في الربا و . . . ج 2 ص 263 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الربا ج 1 ص 476 .
( 10 ) النهاية : في الربا و . . . ص 378 .
( 11 ) المراسم : في بيع الواحد بالاثنين . . . ص 179 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 195 و 201 .