شرح
ويحجّ عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحجّ ثمّ ادّعى كلٌّ
من مولى الأب والمأذون وورثة الدافع كون الثمن من ماله فالقول قول المأذون مع اليمين وعدم البيّنة ، وتُحمل الرواية بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع ) في المسألة أقوال :
الأوّل : ردّ المعتق على مواليه ، وهو مضمون الرواية ( 1 ) وخيرة « النهاية ( 2 ) » والمنقول عن القاضي ( 3 ) .
الثاني : إنّ المعتق لمولى المأذون رقّ وإنّ العتق باطل . وهو خيرة « السرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) وكشف الرموز ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتلخيص ( 8 ) والمختلف ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) واللمعة ( 12 ) والروضة ( 13 ) والمسالك ( 14 ) » ونسبه في « الدروس ( 15 ) » إلى الحلّيين لضعف السند وقوّة اليد ، لأنّ يده على ما بيد المأذون ، فيكون قوله مقدّماً على مَن خرج عند عدم البيّنة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 53 .
( 2 ) النهاية : في ابتياع الحيوان وأحكامه ص 414 .
( 3 ) نقله العلاّمة في المختلف : في بيع الحيوان ج 5 ص 241 .
( 4 ) السرائر : باب ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 357 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام ابتياع الحيوان ج 2 ص 59 - 60 .
( 6 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 518 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 322 - 323 .
( 8 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 35 ) ص 350 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 242 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 367 .
( 11 ) إيضاح الفوائد : في بيع الحيوان ج 1 ص 441 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 119 .
( 13 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 339 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 395 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 233 .