ولو قال له العبد : اشترني ولك عليَّ كذا لم يلزم على رأي .
شرح
يقبل التصرّفات فيكون جزءاً من المبيع فيشترط فيه شروط البيع . وتمام الكلام يأتي في الباب المذكور عند شرح قوله : السادس العبد .
فرعان
لو ملك العبد جارية جاز له وطؤها على القولين لجواز الإباحة ، فالتمليك لا يقصّر عنها وإن نفيناه لتضمّنه إيّاها ، ذكر ذلك في « التذكرة » .
ولو اشترى عبداً له مال وقلنا بملكية العبد واشترطه المبتاع فانتزعه أي المبتاع من يده فأتلفه ثمّ وجد بالعبد عيباً لم يكن له الردّ ، لأنّه تكثر قيمته إذا كان له مال وبتلفه تنقص فلم يجز ردّه ناقصاً ، وعن داود أنّه يردّ العبد وحده ، لأنّ ما انتزعه لم يدخل في البيع . وغلّطه في « التذكرة » لنقص القيمة ( 1 ) .
[ لو قال العبد : اشترني ولك عليَّ كذا ]
قوله قدّس سرّه : ( ولو قال له العبد : اشترني ولك عليَّ كذا
لم يلزم على رأي ) هذا خيرة « السرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 )
والإرشاد ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) والدروس ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 321 .
( 2 ) السرائر : في ابتياع الحيوان وأحكامه ج 2 ص 352 - 353 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق بيع الحيوان ج 2 ص 58 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 322 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 366 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 235 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في بيع الحيوان ج 1 ص 441 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 226 - 227 .
( 9 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 142 .