تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
وفي « المبسوط ( 1 ) » يجوز بيع المكيل بالوزن ولا يجوز بيع الموزون بالكيل ، لأنّه غرر وجزاف . وظاهر « الشرائع ( 2 ) » جواز بيع المكيل بالوزن ، واستوجهه صاحب « المسالك ( 3 ) » . وفي سلم الكتاب في جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر ( 4 ) . وقد وجّه النظر في « الإيضاح ( 5 ) » بحصول التقدير وانتفاء الغرر بكلٍّ منهما والوزن أصل الكيل ، وبأنّ كلّ واحد منهما أصل ويتفاوت بأحدهما مع تقديره بالآخر . ومثله ما في « حواشي الشهيد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » . والإجماع منقول ومعلوم على جواز بيع الحنطة والشعير وزناً ، مع الإجماع على كونهما مكيلين في عهده ( صلى الله عليه وآله ) ، ولعلّ هذا مخصّص لما سيأتي من دعوى الإجماع على أنّ المدار على ما عهد في زمان الشارع كما في « المبسوط ( 8 ) » . وفي « السرائر » أمّا ما يباع وزناً فلا يجوز بيعه كيلا ، سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه بغير خلاف . وقال أيضاً : وكلّ ما يباع كيلا فلا يجوز بيع الجنس منه بعضاً ببعض وزناً لأنّا اُخذ علينا التساوي فيما يباع كيلا في الكيل ، فإذا بيع بالوزن ربّما ردّ إلى الكيل فيزيد أحدهما على الآخر فيؤدّي إلى الربا ، فإن بيع بغير جنسه جاز بيعه ( 9 ) ، انتهى فتأمّل في هذا الأخير .
هامش
( 1 ) المبسوط : في السلم ج 2 ص 182 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في البيع ج 2 ص 18 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 177 . ( 4 ) قواعد الأحكام : في السلف ج 2 ص 49 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في السلف ج 1 ص 463 . ( 6 ) الحواشي النجّارية : في السلف ص 62 س 12 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 7 ) لم يشرح المحقّق الكركي هذه العبارة من القواعد ، فراجع جامع المقاصد : ج 4 ص 224 . ( 8 ) سيأتي في ص 35 دعوى المبسوط عدم الخلاف في المسألة ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ عنوان الإجماع غير دعوى عدم الخلاف حسب ما أفادتنا كلماتهم . ( 9 ) السرائر : في بيع الغرر والمجازفة ج 2 ص 321 .