تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
القول بأنّه يملك فاضل الضريبة واُروش الجنايات للشيخ في النهاية وأتباعه ( 1 ) . قلت : ونقل هذا في « المبسوط ( 2 ) » عن بعض أصحابنا . وفي « الدروس » أنّ في النهاية أنّه يملك ما ملّكه مولاه وفاضل الضريبة وأرش الجناية بمعنى أنّ له التصرّف وجواز تزويجه وتسرّيه وعتقه لا بمعنى ملك رقبة المال ( 3 ) ، انتهى . ولم يرجّح في « الدروس » شيئاً « كالمفاتيح ( 4 ) » . وفي « كشف الرموز » قد جمع شيخنا - يعني المحقّق - بين القولين فقال : لا يبعد أن يقال يملك ولكنّه محجور من التصرّف للرقبة وهذا مستحسن . ثمّ قال في « كشف الرموز » : وقال صاحب الرائع : إنّ لفاضل الضريبة وأرش الجناية اختصاصاً بالعبد أشدّ من غيرهما من الأموال ، فنفى الملك وأثبت الاختصاص وما أعرف أيّ شيء عنى بالاختصاص ( 5 ) ، انتهى . وفي « إيضاح النافع » الّذي يليق بالجمع أن يقال : ما ملّكه مولاه ملكه ومنه فاضل الضريبة ، وما لا إذن له فيه من مولاه لا يملكه . قال : وعند التأمّل هذا معنى قول المصنّف في الشرائع : إنّه يملك إلاّ أنّه محجور عليه لولا أنّه يقتضي تملّكه ما ملّكه الغير . والّذي استقرّ عليه رأي الفاضل المقداد ( 6 ) أنّه يملك ملكاً غير تامّ . وفي « المهذّب البارع ( 7 ) » أنّ في المسألة ثلاثة أقوال ، الأوّل : ملك المال لا مستقرّاً ، وهو ظاهر الصدوق وأبي عليّ . الثاني : أنّه يملك التصرّف خاصّة ، وعليه الشيخ في النهاية . الثالث : إباحة التصرّف خاصّة لا ملك التصرّف . ونحوه ما في
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 512 . ( 2 ) المبسوط : في أنّ الخراج بالضمان ج 2 ص 137 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 226 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : في وجوب الإنفاق على الرقيق والبهيمة ج 3 ص 43 . ( 5 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 513 . ( 6 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 123 . ( 7 ) المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 450 - 451 .