شرح
و « اللمعة ( 1 ) والمقتصر ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) وتعليق الإرشاد ( 4 ) » في باب ما يدخل في المبيع « والميسية والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) والرياض ( 7 ) » وغيرها ( 8 ) . وهو خيرة « الخلاف » أيضاً حيث قال : لو كان معه مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصحّ وإن باعه بمائة ودرهم صحّ ( 9 ) . وهذا إنّما يتمّ على القول بأنّه لا يملك عند بعضهم كما ستسمع .
وأطلق الصدوق ( 10 ) وأبو عليّ - على ما نقل ( 11 ) - القول بأنّ العبد يملك ، وكلام الصدوق في « المقنع » صريح أو كالصريح في أنّه يملك فاضل الضريبة . ونحوه غيره ( 12 ) . وقد حمل كلامي الصدوق وأبي عليّ جماعة ( 13 ) على أنّه يملك ملكاً غير
مستقرّ . وفي « الدروس » أنّ ظاهر الأكثر أنّه يملك ( 14 ) . ونسبه في « المسالك ( 15 ) والروضة ( 16 ) » أيضاً إلى الأكثر ، وسيأتي بيان المواضع الّتي ظهر لهما منها ذلك .
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 118 .
( 2 ) المقتصر : في البيع ص 183 .
( 3 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 141 .
( 4 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 418 .
( 5 و 15 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 382 .
( 6 و 16 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 312 .
( 7 ) رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 387 .
( 8 ) كغاية المرام : في بيع الحيوان ج 2 ص 103 .
( 9 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 124 مسألة 208 .
( 10 ) المقنع : في العتق و . . . ص 472 - 473 .
( 11 ) نقله في الرياض : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 387 .
( 12 ) كالمختصر النافع : في بيع الحيوان ص 132 .
( 13 ) منهم أبو العبّاس في المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 450 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 387 ، والصيمري في غاية المرام : في بيع الحيوان ج 2 ص 104 .
( 14 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 226 .