شرح
« المفاتيح ( 1 ) والرياض ( 2 ) » ومذهب الأكثر كما في « التذكرة ( 3 ) » . وفي « نهج الحقّ »
أنّه مذهب الإمامية ( 4 ) . وفي زكاة « الخلاف » لا زكاة عليه ، لأنّه لا يملك
إجماعاً ( 5 ) . وفي « السرائر » أنّ إجماع أصحابنا على أنّ جميع ما بيد العبد فهو
مال لسيّده ( 6 ) . وفي موضع آخر ( 7 ) منها و « نهاية الإحكام ( 8 ) » أنّه غير مالك عندنا .
وفي « المنتهى » نسبته إلى أصحابنا ( 9 ) . ونحو ذلك عبارة « المبسوط » في
كتاب الكفّارات ( 10 ) . وقد تشعر عبارة « الانتصار ( 11 ) » بذلك . وهو خيرة
« المبسوط ( 12 ) والخلاف ( 13 ) والغنية ( 14 ) » صرّح به في كتاب الزكاة ، قال : لا يملك
وإن ملّكه مولاه ، وكتب المصنّف ( 15 ) و « الإيضاح ( 16 ) وشرح الإرشاد » للفخر ( 17 )
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ العبد لا يملك ج 3 ص 43 .
( 2 ) رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 387 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 317 .
( 4 ) نهج الحقّ وكشف الصدق : في البيع ص 484 مسألة 16 .
( 5 ) الخلاف : في الزكاة ج 2 ص 43 مسألة 45 .
( 6 و 7 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 353 وفي العتق ج 3 ص 6 .
( 8 ) نهاية الإحكام : في الزكاة ج 2 ص 301 .
( 9 ) منتهى المطلب : في الزكاة ج 1 ص 473 س 3 .
( 10 ) المبسوط : في الكفارات ج 6 ص 217 .
( 11 ) الانتصار : في العتق ص 374 مسألة 217 .
( 12 ) المبسوط : في الزكاة ج 1 ص 190 .
( 13 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 180 مسألة 297 .
( 14 ) غنية النزوع : في الزكاة ص 119 .
( 15 ) منها مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 219 ، وتبصرة المتعلّمين : في العتق ص 155 ، وتحرير الأحكام : في أحكام الابتياع ج 2 ص 407 ، وتذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 317 ، ومنتهى المطلب : في الزكاة ج 1 ص 473 السطر الأوّل ، وإرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 366 .
( 16 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المبيع ج 1 ص 440 .
( 17 ) لا يوجد التصريح بما نسبه إليه الشارح في الشرح المذكور ، إلاّ أنّ القرينة وهي عدم شرح
الفخر لعبارة الإرشاد الّتي هي : « والعبد لا يملك وإن ملّكه مولاه » تدلّ على قبوله واختياره ، فتدّبر وراجع شرح الإرشاد للنيلي : ص 48 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .