تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولو قال : اشتر حيواناً بشركتي أو بيننا صحّ البيع لهما ، وعلى كلٍّ منهما نصف الثمن ، فإن أدّى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه لزمه الغرم ، وإلاّ فلا ، ولو تلف فهو منهما ويرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه .
شرح

[ فيما لو قال : اشتر حيواناً بشركتي ]

قوله رحمه الله : ( ولو قال : اشتر حيواناً بشركتي أو بيننا صحّ البيع لهما ، وعلى كلٍّ منهما نصف الثمن ، فإن أدّى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه لزمه الغرم ، وإلاّ فلا ، ولو تلف فهو منهما ويرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه ) قد ذكر ذلك كلّه في « الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » وكذلك « الإرشاد ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » ودليل لزوم الآمر نصف الثمن أنّ الشراء للغير لا يكون إلاّ بالثمن ، والأمر توكيل بالشراء بالشركة بينه وبين المأمور ، والظاهر من الشركة التساوي إلاّ أن تكون هناك قرينة تدلّ على خلافه ، فلو أذن مع ذلك بأداء الثمن عنه أيضاً فأدّى رجع عليه بذلك بمجرّد الإذن فيه وإن كان ذلك أعمّ لدلالة القرائن عليه وعدم حصول ما يقتضي التبرّع . والإذن إمّا صريحة كقوله : ادفع عنّي الثمن ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 57 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 312 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 223 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 241 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 365 . ( 6 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 141 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 380 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في بيع الحيوان ج 1 ص 516 .