تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
بالنصب معطوف على هذه الأمة وتوسّط الثمن لا مدخلية له ، فليتأمّل . وفي « الحواشي » المنسوبة إلى الشهيد أنّ هناك ثلاث صوَر ، الاُولى : أن يكون الحمل موجوداً ويشترط ملكه والعبارة عنه أن يقول : بعتكها بشرط دخول حملها أو شرطت لك حملها . الثانية : أن يكون الحمل غير معلوم فيشترط وجوده وملكيّته ، والعبارة عنه أن يقول : بعتكها بشرط حملها ودخوله في المبيع . الثالثة : أن يكون مظنون الوجود والغرض متعلّق بإدخاله على تقدير وجوده لا بوجوده ، والعبارة : بعتكها وشرطت لك تملّك حملها إن كان . قال : ففي الأوّل الحكم ظاهر ، وفي الثاني لو ظهرت حائلا فللمشتري الفسخ وفي الأرش خلاف . وفي الثالث الفسخ قطعاً ولا أرش ، كذا وجدنا ، فتأمّل . ثمّ قال : لو عدل عن هذه العبارات إلى « بعتكها بحملها » أو « مع حملها » أو « وحملها » ففي الصحّة وجهان ، الصحّة بناءًا على أنّه مقصود بالتبعية ، وعدمها لأنّه جعله جزءاً واقعاً عليه البيع ( 1 ) . وفي « الروضة » لا تمنع جهالته من جهة الذكورة والاُنوثة من دخوله مع الشرط لأنّه تابع ، سواء قال : بعتكها وحملها ، أم قال : وشرطت لك حملها . ولو لم يكن معلوماً - أي كان مجهولا وجوده - واُريد إدخاله فالعبارة الثانية ونحوها لا غير . ولو لم يشترط واحتمل وجوده عند العقد وعدمه فهو للمشتري لأصالة عدم تقدّمه ( 2 ) . ونحوه ما في « المسالك ( 3 ) » وكأنّه نظر في تعيين العبارة الثانية إلى أنّ بيع ما لم يعلم وجوده غير معقول بخلاف الشرط ، وفيه تأمّل ظاهر .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الحواشي المنسوبة إليه الموجودة لدينا وأمّا غيرها من حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 2 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 309 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 379 .
مفتاح الكرامة — صفحة 347 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي