شرح
ونقله في « الرياض » عن ابن زهرة ( 1 ) ، ولم أجده في الغنية ولا نقله غيره عنه .
وأمّا أنّه يثبت للمشتري إذا اشترطه فقد صرّح فيه في جميع هذه الكتب . وفي « التذكرة ( 2 ) » الإجماع على أنّه لو باع الحمل مع اُمّه ، جاز سواء كان من الآدمي أو غيره . وقد تقدّم ( 3 ) لنا عند شرح قوله « وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم » ما له نفع تامّ .
ولم يرجّح في « الدروس ( 4 ) » شيئاً إذا أطلق . وقال في « المفاتيح » : فيه قولان ( 5 ) ، فكأنّهما متردّدان .
وقال في « المبسوط ( 6 ) » : إذا باع بهيمةً أو جاريةً حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز ، لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها . وقضيّته أنّه للمشتري . ونقل ( 7 ) عن القاضي أنّه وافقه على ذلك في « المهذّب وجواهر الفقه » وقد أبطل الشيخ البيع إذا كان الحمل جزءًا ، فقد تضمّن كلامه أنّه لا يجوز إفرادها عنه ولا
بيعه معها كأن يقول بعتكها وحملها بل يدخل وإن لم يذكره ، فليتأمّل ، وقد علمت فيما مرّ ( 8 ) أنّه جوّز استثناء الرأس أو الجلد .
وقال صاحب « الوسيلة » فيها : والإناث من الآدمي والنعم إذا كانت حوامل وبيعت مطلقاً كان الولد للمبتاع إلاّ إذا شرطه البائع . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي :
هامش
( 1 ) رياض المسائل : فيما يدخل في المبيع ج 8 ص 233 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 66 .
( 3 ) تقدّم في 201 - 206 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 197 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : ما يدخل في المبيع بحسب العرف ج 3 ص 68 .
( 6 ) المبسوط : في بيع الغرر ج 2 ص 156 .
( 7 ) الناقل عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 214 .
( 8 ) تقدّم في ص 322 .