تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
ونقله في « الرياض » عن ابن زهرة ( 1 ) ، ولم أجده في الغنية ولا نقله غيره عنه . وأمّا أنّه يثبت للمشتري إذا اشترطه فقد صرّح فيه في جميع هذه الكتب . وفي « التذكرة ( 2 ) » الإجماع على أنّه لو باع الحمل مع اُمّه ، جاز سواء كان من الآدمي أو غيره . وقد تقدّم ( 3 ) لنا عند شرح قوله « وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم » ما له نفع تامّ . ولم يرجّح في « الدروس ( 4 ) » شيئاً إذا أطلق . وقال في « المفاتيح » : فيه قولان ( 5 ) ، فكأنّهما متردّدان . وقال في « المبسوط ( 6 ) » : إذا باع بهيمةً أو جاريةً حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز ، لأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضائها . وقضيّته أنّه للمشتري . ونقل ( 7 ) عن القاضي أنّه وافقه على ذلك في « المهذّب وجواهر الفقه » وقد أبطل الشيخ البيع إذا كان الحمل جزءًا ، فقد تضمّن كلامه أنّه لا يجوز إفرادها عنه ولا بيعه معها كأن يقول بعتكها وحملها بل يدخل وإن لم يذكره ، فليتأمّل ، وقد علمت فيما مرّ ( 8 ) أنّه جوّز استثناء الرأس أو الجلد . وقال صاحب « الوسيلة » فيها : والإناث من الآدمي والنعم إذا كانت حوامل وبيعت مطلقاً كان الولد للمبتاع إلاّ إذا شرطه البائع . وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي :
هامش
( 1 ) رياض المسائل : فيما يدخل في المبيع ج 8 ص 233 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في العوضين ج 10 ص 66 . ( 3 ) تقدّم في 201 - 206 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 197 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : ما يدخل في المبيع بحسب العرف ج 3 ص 68 . ( 6 ) المبسوط : في بيع الغرر ج 2 ص 156 . ( 7 ) الناقل عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 214 . ( 8 ) تقدّم في ص 322 .