تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ولا يمنع من الردّ بالعيب السابق ،
شرح
واختار البائع الإمضاء فالتلف من المشتري . نعم لو كان العيب من قبل البائع واختار * الإمضاء كان للمشتري على البائع الأرش لا غير وليس له الفسخ وأخذ الثمن . وأمّا لو كان العيب من أجنبيّ وللمشتري الخيار فهو بالخيار إن شاء أجاز ورجع على الأجنبي بالأرش وإن شاء فسخ ورجع البائع عليه * * بالأرش . وإن كان الخيار للبائع وأمضى رجع المشتري على الأجنبيّ بالأرش . وعبارة « الروضة » هنا غير جيّدة حيث قال : ولو كان من أجنبيّ فللمشتري عليه الأرش خاصّة ( 1 ) . قوله قدّس سرّه : ( ولا يمنع من الردّ بالعيب السابق ) أي لا يمنع العيب المتجدّد من غير جهة المشتري من الردّ بالعيب السابق ولا الأرش إذا كان في الثلاثة إذا كان حيواناً . وكذا كلّ خيار يختصّ بالمشتري ، لأنّه مضمون على البائع كما يستفاد ذلك قطعاً من « السرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » وكذا « المقنعة ( 5 ) » وهو صريح « التذكرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) والروضة ( 8 ) » .
هامش
* - يعني البائع ( منه ) . * * - يعني على الأجنبي ( منه ) . ( 1 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 320 . ( 2 ) السرائر : في أحكام الخيار ج 2 ص 281 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 57 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أحكام العيوب ج 2 ص 379 . ( 5 ) المقنعة : في العيوب الموجبة للردّ ص 596 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب ج 11 ص 80 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 289 . ( 8 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 321 .