تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
والتذكرة ( 1 ) والميسية » ذكروه في مقام آخر في باب خيار العيب . وهو أيضاً خيرة « جامع المقاصد ( 2 ) والروضة ( 3 ) » . والحال فيه من الخلاف والدليل كالأوّل ، فليتأمّل . قال في « الدروس » : الخلاف في أخذ الأرش في العيب الحادث في خيار المشتري كالخلاف في الحادث قبل قبضه ، فيلزم الشيخ في النهاية والقاضي والحلبي جواز الأرش هنا كما قالوه ثمّة ، وفيه قوّة ( 4 ) . ونقل في « الإيضاح ( 5 ) » عن المفيد أنّه ليس له الأرش ، ولم أجده في المقنعة ، ونقل القول بأنّ له الأرش ولم يعزه إلى أحد . وقال : إنّ تردّد المصنّف نشأ من اختلاف الأصحاب . وفي « الشرائع » حكم بعدم الأرش . وهذا الّذي أشار إليه الشهيد في « اللمعة » فقال : لو حدث عيب من غير جهة المشتري في زمن الخيار فله الردّ بأصل الخيار ، والأقرب جواز الردّ بالعيب ، وتظهر الفائدة لو أسقط الخيار الأصلي والمشترط . وقال الفاضل نجم الدين في الدرس : لا يردّ إلاّ بالخيار ، وهو ينافي حكمه في الشرائع بأنّ الحدث في الثلاثة من مال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه ( 6 ) ، انتهى . ومعناه أنّ المحقّق في « الشرائع » رجّح الردّ بالعيب أيضاً كما يستنبط من عبارتيه معاً في « الشرائع » فما نقل عنه في الدرس من أنّه قال : لا يردّ بالعيب بل بالخيار غير معتمد ، لأنّه ينافي ما في كتابه ، فإنّ الحدث إذا كان من مال البائع كما في « الشرائع ( 7 ) » وحكم فيها بعدم الأرش تعيّن الردّ عليه بسبب الحدث .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في خيار العيب ج 11 ص 86 . ( 2 ) جامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 332 . ( 3 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 325 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 290 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المبيع ج 1 ص 438 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 118 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 57 .