تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
بل نقل عليه الاتفاق بعض المحشّين على « الروضة » قال : ومع الاتفاق في جواز الردّ اختلفوا في هذا الردّ هل هو بأصل الخيار أم بالعيب أيضاً ( 1 ) ، انتهى . وتظهر دعوى الإجماع من عبارة « الدروس » حيث قال : فله الردّ ما دام الخيار ، ولو خرج الخيار ففي الردّ خلاف بين ابن نما وتلميذه المحقّق فجوّزه ابن نما ، لأنّه من ضمان البائع ، ومنعه المحقّق ، لأنّ الردّ لمكان الخيار وقد زال ( 2 ) ، انتهى . وهذه فائدة اُخرى غير ما في « اللمعة » كما ستسمع . وظاهره الإجماع حيث قصر الخلاف على ما إذا خرج الخيار . ومفهوم اللقب في عبارات الفقهاء حجّة وبه يثبت الوفاق والخلاف . والظاهر أنّ كلّ خيار يختصّ بالمشتري كذلك كما صرّح به في « جامع المقاصد ( 3 ) » في باب العيب ، قال : وهل خيار الغبن والرؤية كذلك يبعد القول به خصوصاً على القول بأنّهما على الفور . قلت : وأمّا خيار العيب فحدوث عيب آخر بعده ( بعد القبض - خ ل ) لا يمنع إذا لم يكن حيواناً ، وإن كان حيواناً لا يمنع إذا كان في مدّة الخيار كما سينبّه عليه المصنّف هنا وفي باب العيب . وقوّى في « التذكرة ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) والدروس ( 6 ) » أنّ له الإمساك مع الأرش . وهو المنقول ( 7 ) عن الشيخ نجيب الدين بن نما . وهو خيرة « السرائر ( 8 ) والتحرير ( 9 )
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 289 . ( 3 ) جامع المقاصد : في العيب ج 4 ص 357 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 315 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المبيع ج 1 ص 438 - 439 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 290 . ( 7 ) الناقل هو الشهيد في الدروس الشرعية : في خيار العيب ج 3 ص 289 . ( 8 ) السرائر : في العيوب الموجبة للردّ ج 2 ص 298 . ( 9 ) تحرير الأحكام : أحكام العيوب ج 2 ص 370 .