ولو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثاً منع من الردّ بالعيب السابق .
شرح
[ فيما لو حدث في الحيوان عيبٌ بعد الثلاثة ]
قوله : ( ولو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه حدثاً منع من الردّ بالعيب السابق ) إجماعاً كما في « المختلف ( 1 ) وشرح الإرشاد ( 2 ) » لفخر الإسلام . ولا فرق عندهم في إحداثه فيه الحدث بين ما لو كان قبل العلم بالعيب أو بعده خلافاً للشيخ في التصرّف قبل العلم فلم يسقط به الخيار في « المبسوط ( 3 ) » وله خلافات اُخر بيّنّاها في باب العيب ( 4 ) . ولا يمنع إحداثه فيه الحدث من الأرش إجماعاً كما في « الغنية ( 5 ) وشرح الإرشاد » لفخر الإسلام ( 6 ) ، وفي « المفاتيح » أنّ الصحاح به مستفيضة ( 7 ) . وفي « الكفاية » أنّ الأخبار به مختصّة بالجارية ( 8 ) ، وليس كذلك ، لأنّ مرسل جميل ( 9 ) وخبر زرارة ( 10 ) صريحان في الأرش مع التصرّف في المبيع مطلقاً ، فلا بدّ من مراجعة ما كتبناه في باب العيب ( 11 ) . وخالف صاحب « الوسيلة » قال : إذا علم بالعيب ثمّ تصرّف فيه لم يكن له الردّ ولا الأرش ( 12 ) .هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في العيوب ج 5 ص 183 .
( 2 و 6 ) شرح الإرشاد للنيلي : في بيع الحيوان ص 48 س 11 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 3 ) المبسوط : في حكم المبيع إذا وجد به عيب ج 2 ص 130 - 131 .
( 4 ) يأتي في ج 14 ص 406 .
( 5 ) غنية النزوع : في الخيار ص 222 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في خيار العيب ج 3 ص 70 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في أحكام العيوب ج 1 ص 474 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الخيار ح 3 ج 12 ص 363 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الخيار ح 2 ج 12 ص 362 .
( 11 ) سيأتي في ج 14 ص 405 .
( 12 ) الوسيلة : في أحكام الردّ بالعيب ص 257 .