شرح
جماعة حيث قالوا : لا بدّ من التقويم ودفع القيمة أو ضمانها مع رضا الشريك - كما
في « المهذّب البارع ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وغيرهما ( 3 ) - ليس لصحّة التقويم كما توهّم صاحب « الحدائق ( 4 ) » بل لضمان القيمة الثابتة بعده .
والمعتبر في قيمة الولد قيمته يوم سقط حيّاً كما في « السرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والدروس ( 11 ) والمهذّب البارع ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) وإيضاح النافع والمسالك ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) . وقد صرّح في جملة ( 16 ) من هذه وغيرها « كمجمع البرهان ( 17 ) » وغيره ( 18 ) بأنّ ذلك إذا لم تكن قوّمت عليه حاملا وإلاّ دخلت قيمته معها . ويرشد إلى ذلك فحوى الأخبار الواردة في وطء الشركاء الأمة
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 467 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 399 .
( 3 ) كغاية المرام : في بيع الحيوان ج 2 ص 112 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 479 .
( 5 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 352 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 60 .
( 7 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 133 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 367 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 313 .
( 10 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 232 - 233 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 230 .
( 12 ) المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 468 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 137 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 399 .
( 15 ) كالحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 478 .
( 16 ) كما في المختلف : في بيع الحيوان ج 5 ص 233 ، والمهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 468 ، والمسالك : في بيع الحيوان ج 3 ص 399 .
( 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 293 .
( 18 ) كالحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 478 .