شرح
ومن أراد تحقيق المسألة وإيضاحها فليلحظ كلامنا في باب الغصب . ونبّه بقوله « على أصحّ القولين » على خلاف ابن إدريس حيث لم يوجب شيئاً مع الثيبوبة ولم يوجب مع البكارة إلاّ الأرش كما عرفت .
وفي « المختلف » عليه من المهر بقدر حصص الشركاء إن كانت مكرهة أو جاهلة ، وإن كانت مطاوعة فكذلك على الخلاف ، وإن كانت بكراً ألزم أرش البكارة ( 1 ) . وفي « الدروس » في دخول أرش البكارة في المهر نظر ، وجمع الفاضل بينهما ( 2 ) . وفي « التنقيح » أنّه يلزمه المهر مع الإكراه ولا يدخل فيه أرش البكارة بل يلزمه الأمران ( 3 ) . وقوّاه في « جامع المقاصد » في باب الغصب ( 4 ) تبعاً للمصنّف في التذكرة ، لأنّ الوطء استيفاء لمنفعة البضع وإزالة البكارة جناية فلا يدخل حكم أحدهما في الاُخرى ( 5 ) . وفي « مجمع البرهان » في أرش البكارة تأمّل والظاهر العدم ، لدخوله تحت عقر البكر ولهذا سكت الأكثر عنه ( 6 ) .
وفي « المهذّب البارع » إن كانت بكراً يجب عليه أرش البكارة ويسقط عنه قدر نصيبه . وقال : إنّ الحقّ وجوب المهر في الثيّب إن كانت جاهلة أو مكرهة ( 7 ) . وفي « إيضاح النافع » أمّا العقر فإن طاوعته فلا شيء ، وإن كانت جاهلة أو مكرهة لزمه ويسقط حقّه منه ، انتهى ، فلتلحظ هذه العبارة منطوقاً ومفهوماً من جهة أرش البكارة والجهل والإكراه .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 232 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 230 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 137 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 310 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الغصب ج 2 ص 396 س 30 - 35 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 294 .
( 7 ) المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 469 .