تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
المشتركة مع تداعيهم الولد ، ومنها الصحيح : إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت وادّعوه جميعاً اُقرع بينهم ، فمن خرج كان الولد ولده ويردّ قيمة الولد على صاحب الجارية ( 1 ) . وقال جماعة ( 2 ) : إنّه لو وقع الولد سقطاً استقرّ ملك الشركاء للاُمّ وكان دليلهم الأصل واستصحاب بقاء الملك . وهو لا ينافي قهرية التقويم في الاُمّ المستفاد من النصوص ، وكلّهم لا يشترطون فيها صيغة البيع ، لأن كان الإحبال كالإتلاف . ولعلّه كذلك جرياً على ظاهر الأخبار والفتاوى حيث يقتصر فيها على ذكر التقويم فحسب ، وفيه تأمّل . وفي « مجمع البرهان » أنّه ينبغي إيقاع صيغة البيع لينتقل إليه الولد ( 3 ) ، فتأمّل فيه إذ الولد لا ريب أنّه لا حاجة فيه إلى الصيغة ، لأنّه انعقد حرّاً كما مرّ . ويجب على الأب مضافاً إلى القيمتين أرش العقر بسبب الوطء بكراً كانت أم ثيّباً . وهو العشر أو نصفه مستثنىً منهما قدر نصيبه كما نصّ على ذلك جماعة ( 4 ) . ويشير إلى ذلك إطلاق صحيحة أبي ولاّد الحنّاط ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جارية بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه منها ، فلمّا رأى ذلك شريكه وثب على الجارية فوقع عليها ، قال : يجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة ، ويطرح عنه خمسون جلدة ، ويكون نصفها حرّ ويطرح عنها من النصف الباقي ، وعلى الّذي لم يعتق ونكح عشر قيمتها إن كانت بكراً وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 ج 14 ص 566 . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في بيع الحيوان ج 3 ص 399 ، والبحراني في الحدائق : في بيع الحيوان ج 19 ص 480 ، والطباطبائي في الرياض : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 432 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 293 . ( 4 ) منهم الشهيد في الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 230 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 399 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 431 .