شرح
وتستسعى في الباقي ( 1 ) . ونحوه خبر مالك بن أعين ( 2 ) ، مضافاً إلى النصوص ( 3 )
الواردة في أنّهما * على الواطئ للأمة المحلّل له منها ما دون المواقعة والواطئ للأمة المدلّسة نفسها بالحرّة ، فإنّه تحصل المظنّة القويّة بملاحظة هذه الأخبار - وإن
خالفت مورد المسألة - بلزوم أحد الأمرين في وطء كلّ مملوكة منفردة أو مشتركة مطلقاً حتّى لو كانت هي الشريكة .
وظاهر « السرائر » أو صريحها أنّه مع عدم الحمل لا يجب عليه بالوطء شيء إلاّ أن تكون بكراً فيجب عليه أرش البكارة ( 4 ) . وقد أيّده بعضهم ( 5 ) بخلوّ النصوص الواردة بتقويم الأمة في المسألة عنه مع ورودها في مقام بيان الحاجة . وفيه : أنّها مقيّدة بما قدّمناه كما قيّدناها بما دلّ على قيمة الولد مع خلوّها عنه أيضاً . وقد ألزمه بقيمته في « السرائر ( 6 ) » .
وفي « المسالك » يجب على الأب العقر بسبب الوطء سواء كان بكراً أو ثيّباً وهو العشر أو نصفه مضافاً إلى ذلك أرش البكارة مستثنىً منه قدر نصيبه على أصحّ القولين ( 7 ) . وفيه : أنّ الأخبار الّتي استنهضناها في المقام وغيرها كما يأتي بيانه في باب الغصب ( 8 ) خالية عن إضافة أرش البكارة بل ظاهرها التداخل ،
هامش
( 1 ) التهذيب : في حدود الزنا ح 99 ج 10 ص 30 ، وراجع وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب حدّ الزنا ح 1 ج 18 ص 389 وفيه اختلاف يسير .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب حدّ الزنا ح 2 ج 18 ص 390 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب حدّ الزنا ج 18 ص 389 - 392 .
* - أي العشر ونصف العشر « حاشية » .
( 4 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 352 .
( 5 ) لم نعثر عليه . ولكن نقله عنه في رياض المسائل : في ملحقات بيع الحيوان ج 8 ص 432 .
( 6 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 352 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 399 .
( 8 ) سيأتي إن شاء الله تعالى في ج 6 ص 288 - 292 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء التاسع عشر .