تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
فهم ذلك من قولهم : « ينعقد الولد حرّاً » فيكون مرادهم أنّ فكّه بالقيمة ليس على حدّ فكّ غيره بل هو محكوم بحرّيته من حين الانعقاد وإن لم يبذل قيمة . وقد يحتمل أنّ ذلك من جهة السراية في مثله . وفيه : إنّا قد نشترط فيها الاختيار . وتظهر الفائدة كما في « المهذّب البارع ( 1 ) والمسالك ( 2 ) والحدائق ( 3 ) » فيما لو أوصى له حملا فإنّ الوصية صحيحة وفيما لو سقط الولد لجناية جان عليه فإنّه يلزم الجاني دية جنين حرّ وهي عشر قيمته وعلى الأب للشركاء دية جنين أمة وهي عشر قيمتها إلاّ قدر نصيبه ، واحتمل في « المهذّب » أن لا شيء على الأب وضعّفه هو ( 4 ) . وأمّا أنّها مع الحمل تقوّم عليه حصص الشركاء منها فالظاهر أنّه لا خلاف فيه . وفي « المهذّب البارع » تقوّم مع الحمل قطعاً ، ثمّ نقل كلام الشيخ أنّها تقوّم بنفس الوطء ( 5 ) . وفي « كشف الرموز » أنّ الأصل عدم التقويم مطلقاً خولف الأصل في الحامل للإجماع وترك في غيرها على الأصل ( 6 ) . وظاهرهم أنّه لا فرق بين كونه عالماً أو جاهلا . وهو ظاهر إطلاق رواية إسماعيل الجعفي ( 7 ) . وظاهر الرواية و « النهاية » أنّها تقوّم عليه بنفس الوطء ( 8 ) . والأكثرون كما في
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 469 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 399 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 481 . ( 4 ) المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 469 . ( 5 ) المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 468 . ( 6 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 520 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب حدّ الزنا ح 8 ج 18 ص 392 . ( 8 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 412 .
مفتاح الكرامة — صفحة 317 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي