شرح
« إيضاح النافع » وأبي العبّاس في « المقتصر ( 1 ) » وكأنّه مال إليه في « المهذّب ( 2 ) » .
وفي « الشرائع » أنّ فيه تردّداً والمروي الجواز ( 3 ) ، وفي « جامع المقاصد » أنّ الأصحّ بطلان العقد والشرط ( 4 ) . وكأنّه مال إليه في « التنقيح ( 5 ) » . وفي « الإيضاح » أنّ كلام الشيخ ليس بجيّد ( 6 ) .
ومستند الشيخ ومَن وافقه بعد إجماع « الانتصار » صحيحة رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل شارك رجلا في جارية ، فقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ قال : لا أرى بهذا بأساً إذا طابت نفس صاحب الجارية ( 7 ) . وقد رواها الكليني ( 8 ) والشيخ ( 9 ) . وممّا يدلّ على ذلك ما رواه الشيخ عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شارك رجلا في جارية ، فقال له : إن ربحت فلك وإن وضعت فليس عليك شيء ، فقال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل ( 10 ) .
وخبر إسحاق بن عمّار ( 11 ) ظاهر في عدم الشرط ، فلا ينافي ما تقدّم .
وما في « التنقيح » من أنّ صحيح رفاعة ظاهر في الوعد ، غير صحيح ومخالف لما فهمه منه العامل به والرادّ له . وقوله فيه « إنّه إن طرّد الحكم في غير هذه الصورة
هامش
( 1 ) المقتصر : في البيع ص 182 .
( 2 ) المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 449 - 450 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 57 .
( 4 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 138 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 120 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المبيع ج 1 ص 437 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 42 .
( 8 ) الكافي : في شراء الرقيق ح 16 ج 5 ص 212 .
( 9 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في ابتياع الحيوان ح 18 ج 7 ص 71 .
( 10 ) تهذيب الأحكام : ب 6 في ابتياع الحيوان ح 61 ج 7 ص 81 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب بيع الحيوان ح 4 ج 13 ص 43 .