شرح
كما في « السرائر ( 1 ) » وظاهر « النافع ( 2 ) » وقوّاه الشهيدان في « حواشي الكتاب ( 3 )
والمسالك ( 4 ) » . وفي الأوّل أنّ هذا الشرط مخالف للكتاب والسنّة ولاُصول المذهب ، لأنّ الخسران على رؤوس الأموال بلا خلاف ( 5 ) . وفي الأخير أيضاً أنّه مخالف للمذهب ( 6 ) . وفي « الخلاف ( 7 ) والغنية ( 8 ) » فإن اشترطا تفاضلا في الربح أو
الوضيعة مع التساوي في رأس المال أو تساوياً في ذلك مع التفاضل في رأس المال لم يلزم الشرط . وفي « الغنية » الإجماع عليه ، فليتأمّل .
وذهب الشيخ وأتباعه إلى صحّة الشرط عملا بخبر رفاعة ، والمتأخّر أقدم على منع الخبر كما في « كشف الرموز ( 9 ) » ويريد بالمتأخّر ابن إدريس . قلت : هو خيرة السيّد في « الانتصار » مدّعياً عليه الإجماع وأنّه من متفرّدات الإمامية ( 10 ) ، والشيخ في « النهاية ( 11 ) » والقاضي - على ما نقل عنه ( 12 ) - والمصنّف في « المختلف ( 13 ) » والآبي في « كشف الرموز ( 14 ) » والشهيد في « الدروس ( 15 ) » والفاضل القطيفي في
هامش
( 1 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 349 .
( 2 ) المختصر النافع : في بيع الحيوان ص 131 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 4 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 381 .
( 5 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 349 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 381 .
( 7 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 136 - 137 مسألة 225 .
( 8 ) غنية النزوع : في البيع ص 230 .
( 9 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 510 .
( 10 ) الانتصار : في استثناء بعض البيع ص 441 .
( 11 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 411 .
( 12 ) الناقل عنه هو أبو العبّاس في المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 449 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 228 .
( 14 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 511 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 224 .