تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
البائع شريكاً بنسبة قيمة المستثنى كما دلّت عليه الرواية ، وإن كان المستثنى هو الرأس وحده أو الرأس والقوائم فهو صحيح ، لأنّه استثناءٌ معلوم من معلوم . والضرر الذي ذكره العلاّمة معارض باستثناء الجزء المشاع فإنّه جائز اتفاقاً مع أنّ الضرر المدّعى حاصل فيه . وأورد عليه في « التنقيح » بأنّ حكمه بجهالة المستثنى مستلزم لجهالة قيمته فكيف يكون البائع شريكاً بقدرها ؟ ومنع عليه المعارضة بالمشاع بحصول الفرق ، فإنّ له في المعيّن المطالبة بحقّه لتعيينه فيتضرّر لو اُجبر على بقائه ، وأمّا المشاع فليس له المطالبة به لعدم تعيّنه بل هو شائع في كلّ جزء ( 1 ) ، انتهى فليتأمّل فيه . وظاهر « الإرشاد » التردّد حيث إنّه لم يحكم بشيء ، ونسب قول الشيخ إلى القيل ( 2 ) . وقال صاحب « كشف الرموز » : عندي في المسألة تردّد منشأُه النظر إلى الأصل والرواية مع فتوى الشيخين ( 3 ) ، وكذلك صاحب « التنقيح ( 4 ) » لم يرجّح ، وما زاد في « الإيضاح » على قوله : إنّ قول الشيخ ليس بمعتمد ( 5 ) . ولم ندر مختاره هل هو قول المفيد أو والده أو البطلان ؟ وكلام سلاّر يعطي جواز استثناء البعض كاللحم بالوزن ( 6 ) . وفي « التذكرة » لو استثنى الشحم بطل في الحي والمذبوح ، وكذا لو استثنى عشرة أرطال من اللحم فيهما معاً ( 7 ) . ونحوه ما في « جامع المقاصد ( 8 ) » .
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 118 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في بيع الحيوان ج 1 ص 364 . ( 3 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 510 . ( 4 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 119 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المبيع ج 1 ص 437 . ( 6 ) المراسم : في بيع الثمار والخضروات ص 178 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 312 . ( 8 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 137 .
مفتاح الكرامة — صفحة 309 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي