شرح
الذبح فيؤدّي إلى التنازع .
الثالث : القول ببطلان البيع والشرط ، وقد نقله الفخر في « الإيضاح ( 1 ) » وأبو العبّاس في « المهذّب ( 2 ) » والمحقّق الثاني في « جامع المقاصد ( 3 ) » وغيرهم ( 4 ) ، قال في
الأخير ( في جامع المقاصد - خ ل ) : إنّ القول بالبطلان مطلقاً متّجه ، فإنّ العمل بالروايتين ينافي مقتضى القرآن ، فإنّ المأمور به هو الوفاء بالعقد وهنا ممتنع ، فالعدول عمّا يقتضيه خروج عن الوفاء به ومصير إلى البيع بغير عقد والتزام بغير ما وقع التراضي عليه ، ومتى حكمنا ببطلان الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدلّ على استثناء جزء مشاع بوجه من الوجوه ( 5 ) .
الرابع : الصحّة في المذبوح والبطلان في البيع كما في « الكتاب والتذكرة ( 6 ) » وهو الموافق للقواعد .
وألحق بذلك في « المختلف ( 7 ) وحواشي الشهيد ( 8 ) والمهذّب البارع ( 9 ) وتعليق
الإرشاد ( 10 ) والميسية والمسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) ما يراد
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المبيع ج 1 ص 437 .
( 2 و 9 ) المهذّب البارع : في بيع الحيوان ج 2 ص 448 .
( 3 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 136 .
( 4 ) كرياض المسائل : في بيع الحيوان ج 8 ص 382 .
( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 137 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 311 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في بيع الحيوان ج 5 ص 238 .
( 8 ) لم نعثر عليه .
( 10 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 353 - 354 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 380 .
( 12 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 311 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في بيع الحيوان ج 1 ص 515 .
( 14 ) كالحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 409 .