تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
على أجزاء المبيع ويلغو التعيين ، فلو فرضنا أنّ الحيوان كملا قيمته عشرة وقيمة ما استثنى درهمان كان شريكاً بالخمس ( 1 ) . وردّ بضعف السند وعدم مقاومتها للقواعد الآتية في كلام الجماعة ومخالفتها للاعتبار ، فإنّ الشركة بالنسبة التزام بغير ما وقع عليه التراضي ، ومتى حكمنا ببطلان الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدلّ على جزء مشاع أصلا ، فكان الطرح بها أولى . وحمل في « مجمع البرهان » خبر السكوني على أنّه كان المقصود الذبح ثمّ حصل العدول عن ذلك فيكون البيع صحيحاً ويكون شريكاً للمشتري بمقدار قيمة ما استثنى ( 2 ) . وفيه : أنّ هذا الحمل لا يجري في رواية « العيون » حيث صرّح فيه بإرادة نحره ، ومع ذلك حكم ( عليه السلام ) بالتشريك في الجميع بنسبة قيمة ما استثناه . والشهيد في حواشيه قضى العجب من الشيخ ، قال : فإنّه عنده لو باع الحامل واستثنى حملها لم يجز ، لأنّه كالجزء ، وقال : إنّه لو باع واستثنى الرأس أو الجلد جاز ( 3 ) ، انتهى . قلت : قد يقال : إنّما ذهب الشيخ إلى ذلك لمكان الخبر هنا ( 4 ) . الثاني : إنّ البيع والشرط صحيحان وله عين المستثنى ولا يتشاركان ، وهو المنقول عن أبي عليّ ( 5 ) وأبي الصلاح ( 6 ) وخيرة المفيد ( 7 ) والمرتضى ( 8 ) وأبي المكارم ( 9 )
هامش
( 1 ) كما في الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 408 - 409 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 229 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية وأما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 49 . ( 5 و 6 ) نقله عنهما الطباطبائي في رياض المسائل : في بيع الحيوان ج 8 ص 381 . ( 7 ) المقنعة : في اشتراط البائع على المبتاع ص 608 . ( 8 ) الانتصار : في استثناء بعض المبيع ص 440 - 441 . ( 9 ) غنية النزوع : في البيع ص 211 .
مفتاح الكرامة — صفحة 305 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي