شرح
من جميع أجزاء الحيوان ويكون للمشتري الباقي ، فيكون مشتركاً بينهما بالنسبة
المعلومة . وهو خيرة الشيخ والأتباع كما في « كشف الرموز ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) » . وفي « الإيضاح » نسبته إلى كثير من الأصحاب ( 3 ) . وخيرة « النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) والتلخيص ( 7 ) والدروس ( 8 ) » وستسمع عبارته . وهو المنقول عن القاضي ( 9 ) .
ونسبه المحقّق في كتابيه ( 10 ) إلى الرواية مؤذناً بنوع توقّف فيه ، والرواية المشار إليها ما رواه الشيخ عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اختصم إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما بعيراً واستثنى البيِّع الرأس والجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك في البعير على قدر الرأس
والجلد ( 11 ) . ولعلّ المراد بلفظ المشتري الأوّل أو المشتري الثاني . ونحوها ما رواه الصدوق في « العيون ( 12 ) » وتؤيّدهما رواية الغنوي كما ستسمعها ( 13 ) .
وعلّل أيضاً بأنّ البائع قد قبض ما يساوي المبيع وبقي من القيمة ما يساوي المستثنى ، فيكون البائع شريكاً بما يساوي المستثنى ، لأنّ أجزاء الثمن مقسّطة
هامش
( 1 ) كشف الرموز : في بيع الحيوان ج 1 ص 509 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في بيع الحيوان ج 2 ص 118 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام المبيع ج 1 ص 437 .
( 4 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 409 .
( 5 ) المبسوط : في بيع الثمار ج 2 ص 116 .
( 6 ) الخلاف : في البيع ج 3 ص 92 مسألة 149 .
( 7 ) تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية : ج 35 ) في البيع ص 349 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في بيع الحيوان ج 3 ص 222 .
( 9 ) الناقل هو العلاّمة في المختلف : في بيع الحيوان ج 5 ص 237 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 57 ، والمختصر النافع : في بيع الحيوان ص 131 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : في ابتياع الحيوان ح 64 ج 7 ص 81 .
( 12 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : ح 153 ج 2 ص 42 .
( 13 ) سيأتي ذكره في ص 308 .