تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ولو باعه شيئاً منه أو جزءاً أو نصيباً أو قسطاً بطل ، ويصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه ، ويحمل مطلقه على الصحيح .
شرح
كما ذكر ذلك في « التذكرة ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) . وفي « مجمع البرهان » كان دليله الإجماع ( 3 ) وقد يلوح ذلك من « الحدائق ( 4 ) » . قلت : ويدلّ عليه بعد الإجماع عدم إمكان الانتفاع به والجهالة ، فإنّ مقدار المبيع لا يعلم أين ينتهي ، وعدم القدرة على التسليم من جهة أنّ أجزاءه غير متعيّنة فيرجع إلى الجهالة ، أو من جهة أنّه غير قادر على تسليمه لا للجهالة . وعساك تقول : إنّ تسليم المشاع غير مقدور ، فيجاب بأنّه إذا باعه مشاعاً فالإشاعة ملحوظة في المبيع ، فتكون القدرة على التسليم بحسبها بخلاف ما إذا باعه معيّناً فإنّه لا بدّ من القدرة على التسليم بحسب التعبير ، فتكون القدرة على التسليم معتبرة فيها حال المبيع على ما وقع عليه البيع كما أفاد في « جامع المقاصد ( 5 ) » ولعلّ عدم إمكان الانتفاع يرجع إلى عدم القدرة على التسليم ، فليتأمّل . قوله : ( ولو باعه شيئاً منه أو جزءاً أو نصيباً أو قسطاً بطل ، ويصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه ، ويحمل مطلقه على الصحيح ) قال في « التذكرة » لا يصحّ أن يبيع جزءاً مشاعاً غير معلوم القدر مثل أن يبيعه جزءاً منه أو نصيباً أو شيئاً أو حظّاً أو قسطاً أو سهماً للجهالة ( 6 ) ، انتهى . قلت : وإرادة العشر أو السبع من الجزء والثمن من السهم والسدس من الشيء خاصّة بالوصية .
هامش
( 1 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 310 . ( 2 ) كجامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 134 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 226 . ( 4 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 409 - 410 . ( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 134 .
مفتاح الكرامة — صفحة 302 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي