تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١

المطلب الثاني في الأحكام :

يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين : الإشاعة وعلم النسبة ، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الّذي فيه رأسه أو الآخر بطل .
شرح
وأورد على ما في جامع المقاصد أنّه عقد واحد يبعد كونه بيعاً حقيقياً بالنسبة إلى البائع وغير حقيقي بالنسبة إلى المشتري ، لأنّ سبب عدم كونه حقيقياً بالنسبة إليه هو عدم صلاحية المبيع لتملّك البائع له وهو موجب لعدم كونه حقيقياً بالنسبة إليه أيضاً . وقال : إلاّ أن يقال إنّه يملك باعتقاده وفي مذهبه لا عندنا ، فيكون بيعاً عنده فيكون له خيار المجلس وغيره ولا يكون للمشتري ذلك . ثمّ إنّه استظهر في « مجمع البرهان » أنّ الحكم بكونه استنقاذاً مبنيّ على كون ما في يده معتوقاً عليه ، قال : وإلاّ لكان البيع والشراء حقيقيين ( 1 ) . وفيه : أنّ الجماعة بنوا ذلك على تكافؤ الوجهين وعدم الترجيح . ( المطلب الثاني : في الأحكام )

[ فيما إذا ابتاع بعض الحيوان ]

قوله : ( يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين : الإشاعة وعلم النسبة ) دليله بعد الإجماع المعلوم والمحكيّ في « التذكرة ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 ) » الأصل والعمومات مع عدم المانع . والمعلوم النسبة كالنصف والثلث ونحوهما . قوله قدّس سرّه : ( فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الّذي فيه رأسه أو الآخر بطل ) يريد أنّه لا يصحّ بيع الجزء المعيّن كيده أو رجله أو نصفه الّذي فيه رأسه ، وهو المراد بقوله « أو الآخر » يعني المقابل لما فيه الرأس ( رأسه - خ ل )
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 287 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 310 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 226 .
مفتاح الكرامة — صفحة 301 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي