وكلُّ حربي قهر حربياً فباعه صحّ ، وإن كان أخاه أو زوجته أو مَن ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض . ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر .
والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسليط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر .
شرح
يقض فيه بالدوام . ويؤيّده خبر الكابلي ( 1 ) .
وأمّا قول المصنّف « ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر » فقد احتمل في « جامع المقاصد » رجوعه إلى أوّل الباب ، وهو قوله « الأناسي من أنواع الحيوان إنّما يملكون بالكفر الأصلي » ولقد أبعد واحتمل رجوعه إلى قوله « ما يأخذ من دار الحرب » فإنّه لا فرق في الحكم بين كون الآخذ وهو السابي مسلماً كسلطان الجور من المسلمين أو كافراً كسلطان كافر ونحوهما ( 2 ) ، لأنّ الكافر من أهل التملّك والمحلّ قابل للملكية فلا مانع منها .
[ فيما إذا قهر حربيّ حربيّاً فباعه ]
قوله قدّس سرّه : ( وكلُّ حربي قهر حربياً فباعه صحّ ، وإن كان أخاه أو زوجته أو مَن ينعتق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر . والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسليط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر ) قد ذكر ذلك كلّه في « التذكرة » حتّى الإشكال والنظر ( 3 ) . ومثلهما في جميع ذلكهامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6 ص 363 .
( 2 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 131 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 309 .