شرح
تقرّر عندنا أنّ جميع ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام سواء كان في
حضوره أو غَيبته فإنّ جميع ذلك له ( عليه السلام ) وقد أباحه لشيعته في حال الغَيبة ، انتهى .
وإباحة المناكح ممّا لم أجد فيها مخالفاً عدا ما نقل عن أبي الصلاح ( 1 ) فإنّه قال : لا يباح شيء أصلا . والمراد بالمناكح على ما ذكره جماعة ( 2 ) كثيرون الجواري الّتي تسبى من دار الحرب ، وفسّرها بعضهم ( 3 ) بثمن السراري ومهر الزوجة من الربح .
وما ذكره في « المنتهى » من عدم الفرق بين حالتي الحضور والغَيبة ( 4 ) هو ظاهر أكثر الأدلّة لكن أكثر العبارات التقييد بحال الغَيبة « كالنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 )
والسرائر ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) والإرشاد ( 11 ) والدروس ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) ، وخلا عنه « المقنعة ( 14 ) والتحرير ( 15 ) » وموضع آخر من « السرائر ( 16 ) والتذكرة ( 17 ) » وجملة
هامش
( 1 ) نقله عنه في الرياض : في الأنفال ج 5 ص 271 .
( 2 ) كما في المدارك : في الأنفال ج 5 ص 420 ، والحاشية النجّارية : ص 37 س 10 ، والذخيرة : ص 490 س 14 ، والمسالك : ج 1 ص 475 .
( 3 ) كما في الروضة البهية : في الخمس ج 2 ص 80 .
( 4 ) منتهى المطلب : في الأنفال ج 1 ص 555 س 7 .
( 5 ) النهاية : في الأنفال ص 200 .
( 6 ) المبسوط : في الأنفال ج 1 ص 263 .
( 7 ) السرائر : في الأنفال ج 1 ص 498 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الأنفال ج 1 ص 184 .
( 9 ) المختصر النافع : في الأنفال ص 64 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 309 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الخمس ج 1 ص 293 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في الأنفال ج 1 ص 263 .
( 13 ) كما في المسالك : في الأنفال ج 1 ص 475 .
( 14 ) المقنعة : في الأنفال ص 285 وفي ابتياع الحيوان ص 601 .
( 15 ) تحرير الأحكام : في الأنفال ج 1 ص 443 .
( 16 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 348 .
( 17 ) تذكرة الفقهاء : في الأنفال ج 5 ص 443 .