شرح
والرواية ( 1 ) الواردة في ذلك مشهورة بين الأصحاب وعملهم عليها كما في
« التنقيح ( 2 ) والمهذّب البارع ( 3 ) » ومنجبرة بعمل الأصحاب كما في « المسالك ( 4 ) » . وفي « الروضة » أيضاً أنّه لا قائل بخلافها ( 5 ) . وفي « كشف الرموز » ما وقفت لها على مخالف ( 6 ) . وفي « إيضاح النافع » للقطيفي أنّ المسألة إجماعية والرواية منجبرة بالشهرة . وفي « الخلاف » الإجماع على أنّه إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالا فالإمام مخيّر إن شاء ترك عليهم وإن شاء أخذ منهم ( 7 ) . وفي « المبسوط ( 8 ) » قال : الرواية الّتي رواها أصحابنا .
وفي « السرائر » لا بأس أن يشتري الإنسان ما يسبيه الظالمون إذا كانوا مستحقّين للسبي ، ولا بأس بوطئ مَن هذه صفتها ، وإن كانت حقّاً للإمام لم تصل إليه ، لأنّ ذلك قد جعل شيعته منه في حلّ وسعة ، لإجماع أصحابنا على ذلك ( 9 ) . والمحقّق نسب الحكم في « النافع » إلى القيل ( 10 ) ، وأفتى به في « الشرائع ( 11 ) » .
وفي « الكفاية » في مسألة الخراج قال : إنّ الرواية ضعيفة مرسلة لا تصلح لإناطة الحكم بها ( 12 ) . وقد أطال مولانا المقدّس الأردبيلي في بيان عدم حجّيتها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الأنفال ح 16 ج 6 ص 369 .
( 2 ) التنقيح الرائع : في الخمس ج 1 ص 343 .
( 3 ) المهذّب البارع : في الخمس ج 1 ص 567 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في الأنفال ج 1 ص 474 .
( 5 ) الروضة البهية : في الخمس ج 2 ص 85 .
( 6 ) كشف الرموز : في الخمس ج 1 ص 272 .
( 7 ) الخلاف : في السير ج 5 ص 518 مسألة 3 .
( 8 ) المبسوط : في الجهاد ج 2 ص 34 .
( 9 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 348 .
( 10 ) المختصر النافع : في الخمس ص 64 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الخمس ج 1 ص 183 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الجهاد ج 1 ص 391 .