ويصحّ أن يملك كلّ من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح وإن ملك البعض .
شرح
على ذلك في « النهاية ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) ، وكذا في « الدروس ( 7 ) » حيث عبّر باستحباب عتقهم ، وقد سمعت آنفاً ( 8 ) ما نقلنا عن « الرياض » ، للنصوص المستفيضة الصحيحة الصريحة بملكهم واسترقاقهم ، وفي موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يملك ذا رحم يحلّ له أن يبيعه أو يستعبده ؟ قال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه ، فإن مات ورثه دون ولده ، وليس له أن يبيعه ولا يستعبده ( 9 ) . ونحوه الخبر . لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ( 10 ) . وقد حملت على الكراهة جمعاً مع قصورها سنداً وإشعار الموثّق بالكراهية .
وما عساه يتوهّم من أنّ المراد بذي الرحم فيه مَن ينعتق عليه من المحارم ، يدفعه قوله « فإن مات ورثه دون ولده » على أنّه يحتمل وجوهاً اُخر .
قوله : ( ويصحّ أن يملك كلّ من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح
هامش
( 1 ) النهاية : في ابتياع الحيوان ص 408 .
( 2 ) الاستبصار : في العتق ج 4 ص 15 ذيل ح 6 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في بيع الحيوان ج 2 ص 56 .
( 4 ) المختصر النافع : في العتق ص 228 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 308 .
( 6 ) كما في الحدائق : في بيع الحيوان ج 19 ص 380 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في العتق ج 2 ص 195 .
( 8 ) مرّ في ص 276 و 281 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 15 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب العتق ح 7 ج 16 ص 10 .