وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة ، لكن رخّصوا لشيعتهم في حال الغَيبة التملّك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصّة غير الإمام منها ، ولا فرق بين أن يسبيهم المؤمن ( المسلم - خ ل ) أو الكافر
شرح
أو الحسن والصدوق ( 1 ) في الصحيح ، وصحيح ( 2 ) سعيد بن يسار ، وموثّق إسحاق بن عمّار ( 3 ) ، وقد حمل قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن قيس : « لو فعلت لرجمناك » على التهديد والشتم والإيذاء ( 4 ) .
[ فيمن يؤخذ من دار الحرب ]
قوله قدّس سرّه : ( وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصّة ، لكن رخّصوا لشيعتهم في حال الغَيبة التملّك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها ، ولا يجب إخراج حصّة غير الإمام منها ، ولا فرق بين أن يسبيهم المؤمن أو الكافر ) مراده أنّ ما يؤخذ بالقتال ، وهو المعبّر عنه بغنيمة من غزا بغير إذن الإمام ، كما يرشد إلى ذلك قوله فيما بعد « وكلّ حربي قهر حربياً . . . إلى آخره » وهو الّذي فهمه من العبارة صاحب « جامع المقاصد » . وكون هذه الغنيمة للإمام خاصّة هو المشهور كما في « جامع المقاصد ( 5 ) وتعليق النافع والروضة ( 6 ) » . وفي « المنتهى » ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وأتباعهم ( 7 ) .هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في طلاق العبد ح 4874 ج 3 ص 544 .
( 2 و 3 ) الكافي : في النكاح ح 4 و 3 ج 5 ص 485 .
( 4 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 387 .
( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 129 .
( 6 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 303 .
( 7 ) منتهى المطلب : في الأنفال ج 1 ص 553 س 37 .