تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
شرح
وإن ملك البعض ) لا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل الزوجية ويستقرّ الملك ، فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك ، وإن كانت الزوجة حرم عليها وطء مملوكها مطلقاً ، سواء كان السبب عقداً أو ملكاً . وفي « الروضة » أنّ ذلك موضع وفاق ( 1 ) . وفي « المسالك ( 2 ) ومجمع البرهان » الإجماع على انفساخ الزوجية وبقاء الملك ( 3 ) . وفي « الكفاية » نفى الخلاف عن ذلك ( 4 ) ، وفي « المفاتيح » الإجماع على أنّه يملكها وتملكه ( 5 ) . وقد علّلوا ( 6 ) بطلان الزوجية بالملك بأنّ التفصيل في حلّ الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب وباستلزامه اجتماع علّتين على معلول واحد ، وفيه ما ترى ، وقد نصّوا ( 7 ) على أنّ ملك البعض كالكلّ لأنّ البضع لا يتبعّض . قلت : إن كان المالك الزوج فالحكم واضح ، وإن كانت المالكة الزوجة فلا يجوز له نكاحها بعقد مستأنف أيضاً ، لأنّ البضع لا يتبعّض . وصحيحة عبد الله بن سنان واردة في خصوص ذلك ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل زوّج اُمّ ولد له مملوكة ، ثمّ مات الرجل فورثه ابنه ، فصار له نصيب في زوج اُمّه ، ثمّ مات الولد ، أترثه اُمّه ؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها ؟ فقال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبد ( 8 ) . ومن أخبار المسألة خبر محمّد بن قيس الّذي رواه ثقة الإسلام ( 9 ) في الصحيح
هامش
( 1 ) الروضة البهية : : في بيع الحيوان ج 3 ص 307 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 376 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 238 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في العتق ج 2 ص 455 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في حكم من ملك أحد اُصوله وأولاده ج 3 ص 40 . ( 6 و 7 ) المسالك : ج 3 ص 376 و 377 ، والكفاية : ص 222 س 22 ، والحدائق : ج 19 ص 385 و 387 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب نكاح العبيد ح 1 ج 14 ص 556 . ( 9 ) الكافي : في النكاح ح 1 ج 5 ص 484 .