شرح
عبد الله ( عليه السلام ) عمّا يملك الرجل من ذوي قرابته ، فقال : لا يملك والديه - إلى أن قال : -
ولا يملك اُمّه من الرضاعة ( 1 ) . ولا قائل بالفرق بين الاُمّ من الرضاعة وغيرها وكأنّه خرج مخرج التمثيل .
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتّى تفطمه يحلّ لها بيعه ؟ قال : لا ، حرام عليها ثمنه . قال : ثمّ قال : أليس قد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ أليس قد صار ابنها ؟ فذهبت أكتبه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وليس مثل هذا يُكتب ( 2 ) وكان ذلك لوضوحه أو للتقية أو لقلّته فلا ينسى .
وقد وصفت هذه الرواية في عتق « المسالك ( 3 ) » بالصحّة ، وهو غير صحيح ، لأنّ في طريقها الحسن بن محمّد بن سماعة وهو واقفي ، وطريق الشيخ إليه غير معلوم .
والرواية الموسومة بالصحّة في « التذكرة ( 4 ) والمختلف » ولعلّه أشار إليها في بيع « المسالك ( 5 ) » ما رواه في « الكافي » عن ابن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سئل وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته
هل لها أن تبيعه ؟ قال : لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه . ثمّ
قال : أليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 6 ) ؟ إلى
غير ذلك من الأخبار كخبر عليّ بن جعفر ( 7 ) وما رواه الصدوق في « المقنع ( 8 ) »
هامش
( 1 ) الكافي : في العتق ح 7 ج 6 ص 178 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : في العتق ح 113 ج 8 ص 244 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في العتق ج 10 ص 349 .
( 4 ) التذكرة : في بيع الحيوان ج 10 ص 308 ، والمختلف : في بيع الحيوان ج 5 ص 211 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 376 .
( 6 ) الكافي : في النكاح ح 16 ج 5 ص 446 .
( 7 ) مسائل عليّ بن جعفر : ص 111 ح 25 .
( 8 ) المقنع : في النكاح ص 331 .