تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
الوطء ممّا لا ريب فيه عندهم . وفي « التذكرة » الإجماع عليه ( 1 ) وإنّما الخلاف في الملك . وفي « المراسم ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » وظاهر « الغنية ( 4 ) » مثل ما في المقنعة . وهو المنقول ( 5 ) عن الحسن بن أبي عقيل وعن أبي الصلاح ( 6 ) . وفي « السرائر » نسبته إلى المحصّلين من أصحابنا ( 7 ) . وليعلم أنّ الخلاف في ذلك جار في الرجل والمرأة كما صرّح به جماعة ( 8 ) وأشار إليه آخرون ( 9 ) . ويدلّ على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد ، كلّهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنّه لا يملك اُمّه من الرضاعة ولا اُخته ولا عمّته ولا خالته فإنّهنّ إذا ملكن عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة ( 10 ) . وقد رواه الصدوق ( 11 ) بأسانيده عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد ، وطريقه إلى البقباق صحيح وإلى عبيد لا بأس به . وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها ، قال : تعتقه ( 12 ) . ومعناه أنّ إرضاعها يكون سبباً لعتقه . وما رواه في « الكافي » في الصحيح عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الحيوان ج 10 ص 308 . ( 2 ) المراسم : في بيع الحيوان ص 176 . ( 3 و 7 ) السرائر : في العتق ج 3 ص 8 . ( 4 ) غنية النزوع : في النكاح ص 335 و 361 . ( 5 ) الناقل هو العلاّمة في المختلف : في بيع الحيوان ج 5 ص 211 . ( 6 ) الناقل هو اليوسفي في كشف الرموز : في العتق ج 2 ص 283 . ( 8 ) كما في المقنعة : ص 599 ، والتذكرة : ج 10 ص 308 ، والكفاية : في بيع الحيوان ج 1 ص 513 - 514 . ( 9 ) كما في الإرشاد : ج 2 ص 70 ، والمفاتيح : ج 3 ص 40 ، والحدائق : ج 19 ص 375 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : في العتق ح 110 ج 8 ص 243 ، والوسائل : باب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 29 . ( 11 ) من لا يحضره الفقيه : في العتق ح 3435 ج 3 ص 113 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : في العتق ح 111 ج 8 ص 243 .
مفتاح الكرامة — صفحة 282 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي