ولو تعذّر كيله أو وزنه أو عدّه اعتُبر وعاء واحد واُخذ الباقي بالحساب .
شرح
الدلالة منجبرة السند مؤيّدة بالاعتبار معتضدة بالقاعدة مؤيّدة بالاحتياط مخصّصة للعموم قاطعة للأصل ، على أنّه معارض بأنّ الأصل بقاء الملك لمالكه .
وأمّا التراضي الّذي جعله العمدة ففيه : أنّه لو صلح بمجرّده لجرى في الصرف والربا ونحوهما وسقط ما اشترط فيهما ، على أنّه إنّما يفيد الإباحة والمدّعى هو البيع الناقل ، ولا قائل بالفرق بين المكيل والموزون والمعدود كما في « المسالك ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) والرياض ( 3 ) » فيثبت الحكم في الجميع .
[ لو تعذّر الكيل أو الوزن أو العدّ ]قوله قدّس سرّه : ( ولو تعذّر كيله أو وزنه أو عدّه اعتُبر وعاء واحد واُخذ الباقي بالحساب ) قال في « النهاية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) » إذا كان ما يباع وزناً يتعذّر وزنه جاز أن يكال ثمّ يعيّن مكيال ويؤخذ الباقي بحسابه ، وكذلك ما يباع بالعدّ إن تعذّر عدّه وزن منه مكيال وعدّ وأخذ الباقي على حسابه ، فقد عبّر فيهما بالتعذّر « كالشرائع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) » في المعدود و « النافع ( 8 ) » فيه وفي الموزون . وفي « المسالك ( 9 ) » نسبة التعبير بالتعذّر إلى كثير من العبارات . وفي « الدروس ( 10 ) »
هامش
( 1 و 9 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 177 و 176 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المعلومية في العوضين ج 3 ص 53 .
( 3 ) رياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 131 .
( 4 ) النهاية : في بيع الغرر ص 399 .
( 5 ) السرائر : في بيع الغرر ج 2 ص 321 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في البيع ج 2 ص 18 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في العوضين ج 1 ص 362 .
( 8 ) المختصر النافع : في البيع ص 119 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 198 .