شرح
مراد له على الظاهر . وفي « الخلاف ( 1 ) والمهذّب البارع ( 2 ) ومجمع البرهان ( 3 )
والمفاتيح ( 4 ) » الإجماع على ذلك . وفي « الحدائق ( 5 ) والرياض » نفى الخلاف فيه ( 6 ) ، وفي « الروضة » الإجماع على الأحد عشر من النسب ( 7 ) .
ولا فرق في ذلك بين الملك القهري والاختياري ولا بين الكلّو البعض فيقوّم عليه باقيه
إن كان مختاراً ، ولا يثبت فيه خيار المجلس والحيوان للبائع ولا المشتري . والأقرب أنّ له ردّه بالعيب كما يأتي بلطف الله سبحانه وفضله وإحسانه وبركة محمّد وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
واختلفوا في الوقت الّذي يقع فيه العتق هل يقع مع البيع بلا فصل فيقع العتق والملك معاً ؟ أو في الآن الثاني بعد فرض ملكهم آناً قليلا ؟ قولان نقلهما في « المبسوط » وقوّى الثاني ( 8 ) . وهو ظاهر المنقول عن أبي عليّ ( 9 ) ، بل ظاهر « السرائر » أيضاً في باب البيع بل كاد يكون صريحها ، قال : ومتى حصل واحدة من
المحرّمات اللاتي ذكرناها في ملكه فإنّهنّ ينعتقن في الحال ( 10 ) . وستسمع ما ذكره فيها في باب العتق . وهو خيرة المصنّف ( 11 ) والشهيدين ( 12 ) والمحقّق الثاني ( 13 )
هامش
( 1 ) الخلاف : في العتق ج 6 ص 366 مسألة 4 .
( 2 ) المهذّب البارع : في العتق ج 4 ص 38 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 231 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : في حكم من ملك أحد اُصوله وأولاده ج 3 ص 40 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في بيع الحيوان ج 19 ص 374 .
( 6 ) رياض المسائل : في العتق ج 11 ص 313 .
( 7 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 304 .
( 8 ) المبسوط : في العتق ج 6 ص 55 .
( 9 ) الناقل هو العلاّمة في المختلف : في العتق ج 8 ص 24 .
( 10 ) السرائر : في ابتياع الحيوان ج 2 ص 342 - 343 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في العتق ج 8 ص 24 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في العتق ج 2 ص 195 ، والروضة البهية : ج 3 ص 305 - 306 .
( 13 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 128 .