تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
ويملك الرجل كلّ قريب وبعيد سوى أحد عشر : الأب ، والاُمّ ، والجدّ ، والجدّة ، لهما وإن علوا ، والولد ذكراً أو اُنثى ، وولد الولد كذلك وإن نزلوا ، والاُخت ، والعمّة والخالة وإن علتا ، وبنت الأخ وبنت الاُخت وإن نزلتا ، فمن ملك أحدهم عُتق عليه . وتملك المرأة كلّ أحد سوى الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا
شرح

[ فيمن يصحّ تملّكه ]

قوله قدّس سرّه : ( ويملك الرجل كلّ قريب وبعيد سوى أحد عشر : الأب ، والاُمّ ، والجدّ ، والجدّة لهما وإن علوا ، والولد ذكراً أو اُنثى ، وولد الولد كذلك وإن نزلوا ، والاُخت ، والعمّة والخالة وإن علتا ، وبنت الأخ وبنت الاُخت وإن نزلتا ، فمن ملك أحدهم عُتق عليه . وتملك المرأة كلّ أحد سوى الآباء وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا ) ملك الرجل والمرأة لمن عدا ما ذكر من البعيد موضع إجماع من المسلمين ومن القريب إجماعي منّا كما في « الخلاف ( 1 ) » وغيره ( 2 ) على كراهية بلا خلاف كما في « الرياض ( 3 ) » متأكّدة فيمن يرثه ، وهو أيضاً ممّا لا أجد فيه خلافاً . وأمّا انعتاق هؤلاء بمجرّد الملك من دون إحداث عتق على الرجل والمرأة في العمودين وعليه في كلّ اُنثى محرّمة عليه فقد نصّ عليه في « المقنع ( 4 ) والمقنعة ( 5 ) والنهاية ( 6 ) » وما تأخّر ( 7 ) عنها . وعبارة « المقنعة » وإن خلت عن بعض ما ذكر لكنّه
هامش
( 1 ) الخلاف : في العتق ج 6 ص 366 مسألة 4 . ( 2 ) كما في مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 231 . ( 3 ) رياض المسائل : في العتق ج 11 ص 365 . ( 4 ) المقنع : في العتق ص 468 . ( 5 ) المقنعة : في ابتياع الحيوان ص 599 . ( 6 ) النهاية : باب ابتياع الحيوان ص 408 . ( 7 ) كالمهذّب : في العتق ج 2 ص 356 .