شرح
وغيرهم ( 1 ) . واستظهره في « المسالك » من عبارة الشرائع حيث قال : ويثبت العتق حين يتحقّق الملك لقوله ( عليه السلام ) « لا عتق إلاّ في ملك » ولأنّ العقد لو اقتضى زوال الملك من البائع من غير أن يثبت الملك للمشتري لما قوّم عليه لو اشترى بعضه ولما تبعه أحكام البيع من وجوب الأرش وغيره ، ولأنّ عباراتهم قد طفحت بقولهم : مَن ملك أحد هؤلاء عتق عليه ( 2 ) . ولا وجه لذلك إلاّ بذلك .
وأمّا قول جماعة كالمصنّف في الكتاب وغيرهٌ ( 3 ) : ويملك الرجل كلّ قريب وبعيد سوى العمودين . . . إلى آخره فالمراد أنّه يملك ملكاً مستقرّاً ولا يملك ملكاً مستقرّاً كما فسّر ذلك بذلك في « التحرير ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) وتعليق الإرشاد والميسية والمسالك ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) والرياض ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . ولقد أحسن الشهيد في « الدروس ( 10 ) واللمعة ( 11 ) » حيث اختار التعبير بالاستقرار .
وأمّا الأخبار فهي وإن كان ظاهر جملة منها العتق بنفس الشراء إلاّ أنّ ظاهر
البعض الآخر ترتّب العتق على الملك مثل قوله ( عليه السلام ) في رواية أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد « إذا ملك الرجل والديه أو اُخته أو عمّته . . . الحديث ( 12 ) » ، وقوله « إذا
هامش
( 1 ) كالمحقّق الأوّل في الشرائع : ج 3 ص 113 ، والسبزواري في الكفاية : في العتق ج 2 ص 454 ، والبحراني في الحدائق : ج 19 ص 374 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في العتق ج 10 ص 352 .
( 3 و 4 ) تحرير الأحكام : في بيع الحيوان ج 2 ص 404 .
( 5 ) جامع المقاصد : في بيع الحيوان ج 4 ص 128 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في بيع الحيوان ج 3 ص 375 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في بيع الحيوان ج 8 ص 231 .
( 8 ) رياض المسائل : في العتق ج 11 ص 314 .
( 9 ) كفوائد القواعد : في أنواع المبيع ص 549 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في العتق ج 2 ص 195 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في بيع الحيوان ص 117 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بيع الحيوان ح 1 ج 13 ص 29 .