تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
. . . إلى آخره . نعم عبارة « النهاية » في باب العتق صريحة في ذلك ( 1 ) . قال : باب . . . ومَن إذا ملك انعتق إمّا في الحال أو فيما بعده من غير أن يعتقه صاحبه ، ثمّ قال : إنّ هؤلاء إذا ملكوا انعتقوا في الحال ، فليتأمّل . وعبارة « المراسم » ظاهرة في ذلك حيث قال : ينعتق عليه حين يشتريه ( 2 ) ، فليتأمّل . وربّما قيل ( 3 ) : إنّ العتق مقارن للملك ، والسبق إنّما هو بالذات أي ذات الملك سبقت ذات العتق ولا سبق في الزمان . وهذا إن كان غير قول ابن إدريس فليكن القول الّذي أشار إليه بقوله : أقوال . وقرابة الشبهة بحكم الصحيح بخلاف قرابة الزنا كما في « الدروس ( 4 ) والروضة ( 5 ) » . وفي إلحاق الخنثى بالرجل أو المرأة نظر من الشكّ في الذكورية الّتي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشكّ في عتقهم والتمسّك بأصالة بقاء الملك ومن إمكانه فيرجّح جانب العتق لبنائه على التغليب . وقرّب في « الدروس » أنّها كالمرأة ( 6 ) . وفي « الروضة » أنّه لا يخلو من قوّة ( 7 ) . وكذا الإشكال لو كان الخنثى مملوكاً ، ولعلّ إلحاقه بالذكر لا يخلو من قوّة . وقد يفهم من إطلاق الرجل والمرأة أنّ الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا ، والأخبار المطلقة في الرجل والمرأة كذلك ، ويعضده أصالة البراءة وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلّف على تأمّل لنا في ذلك .
هامش
( 1 ) النهاية : في العتق ص 539 - 540 . ( 2 ) المراسم : في بيع الحيوان ص 176 . ( 3 ) لم نعثر على قائله حسبما تصفّحنا فيما بأيدينا ، فراجع لعلّك تجده إن شاء الله . ( 4 ) الدروس الشرعية : في العتق ج 2 ص 195 . ( 5 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 306 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في العتق ج 2 ص 195 . ( 7 ) الروضة البهية : في بيع الحيوان ج 3 ص 305 .
مفتاح الكرامة — صفحة 279 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي