الحادي عشر : لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار وعلم قدرها صحّ ، وإلاّ بطل الجميع .
الثاني عشر : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين ، فيكون الآخر في مقابلة الباقي ، فلو قال : بعتك هذه السلعة بأربعة إلاّ ما يساوي واحداً بسعر اليوم قال الشيخ : يبطل مطلقاً للجهالة ، والوجه ذلك ، إلاّ أن يعلما سعر اليوم . ولو قال : إلاّ ما يخصّ واحداً قال : يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن ، والأقرب عندي البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة ،
شرح
قوله قدّس سرّه : ( لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار وعلما قدرها
صحّ ، وإلاّ بطل ) تقدّم ( 1 ) الكلام فيه مستوفى عند شرح قوله « ويصحّ بيع الصاع من الصبرة » .
[ فيما لو استثنى جزءًا من أحد العوضين ]
قوله قدّس سرّه : ( يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين ، فيكون الآخر في مقابلة الباقي ، فلو قال : بعتك هذه السلعة بأربعة إلاّ ما يساوي واحداً بسعر اليوم قال الشيخ : يبطل مطلقاً للجهالة ، والوجه ذلك ، إلاّ أن يعلما سعر اليوم . ولو قال : إلاّ ما يخصّ واحداً قال : يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن ، والأقرب عندي البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة ) قال الشيخ في « المبسوط » في فصل بيع الثمار : إذا قال : بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلاّ ما يخصّ ألفاً منها صحّ المبيع في ثلاثة أرباعها ، لأنّ ما يخصّ ألفاً منها ربعها ، وإن قال : بعتك هذه الثمرة بأربعةهامش
( 1 ) تقدّم في ص 172 .