تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ولو باعه بعشرين درهماً من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذكور أو جهله ،
شرح
« لو قدّر الدرهم من الدينار صحّ » أنّه لو عيّن قدر الدرهم .

[ فيما لو باع بعشرين درهماً من صرف العشرين بدينار ]

قوله : ( ولو باعه بعشرين درهماً من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذكور أو جهله ) هذا أيضاً تفصيل لما أطلقه الشيخ في « المبسوط ( 1 ) » قال فيه : إذا اشترى ثوباً بمائة درهم من صرف عشرين درهماً بدينار لم يصحّ الشراء ، لأنّ الثمن غير معيّن ولا موصوف بصفة يصير بها معلوماً . ونحوه ما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » حيث قالا : لم يصحّ لجهالته ، إلاّ أنّه قال في الأخير : إنّ الأقوى أنّه إذا كان واحداً متعيّناً للمتعاقدين صحّ البيع وانصرف الثمن إليه لرواية الحلبي ( 4 ) في الحسن عن الصادق ( عليه السلام ) قال : اشترى أبي أرضاً واشترط على صاحبه أن يعطيه ورقاً كلّ دينار بعشرة دراهم . وفي « الدروس ( 5 ) » لو باعه بدرهم من صرف عشرة بدينار صحّ مع علمهما . وفي « المختلف ( 6 ) » بعد نقل كلام المبسوط قال : وفيه أنّه مع وجود دراهم صرفها ذلك يصحّ . وقال في « التذكرة ( 7 ) » أيضاً : لو كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصحّ ، لأنّ السعر يختلف ، ولا يختصّ ذلك بنقد البلد .
هامش
( 1 ) المبسوط : فيما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ : ج 2 ص 98 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الصرف ج 2 ص 50 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الصرف ج 10 ص 442 و 443 . ( 4 ) الكافي : ج 5 ص 249 ح 18 ، تهذيب الأحكام : ج 7 ص 112 ح 482 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 196 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في الصرف ج 5 ص 117 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في بيع الصرف ج 10 ص 442 .
مفتاح الكرامة — صفحة 240 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي