شرح
مضافاً إلى رواية السكوني الصريحة في الفساد . ولا يقدح اختصاصها كبعض هذه
بالمنع نسيئةً لإشعار التعليل فيها وفي غيرها بالعموم .
وصور المسألة بحسب الضرب اثنتا عشرة يسقط منها صورتان ، لأنّهما غيرممكنتين عقلا . وذلك لأنّ الثمن إمّا حالّ أو مؤجّل ، وعلى التقديرين فإمّا
أن تكون النسبة معلومة أو مجهولة . وعلى كلّ تقدير فإمّا أن يكون الاستثناء
من النقد الحاضر وقت العقد أو من المتجدّد أو من المتعامل به وقت الحلول
في المؤجّل ، فالصور اثنتا عشرة ، سقط ما إذا كان الثمن حالاّ والنسبة معلومة والاستثناء من المتعامل به وقت الحلول في المؤجّل وما إذا كان الثمن حالاًّ والنسبة مجهولة والاستثناء من المتعامل به وقت الحلول في المؤجّل لأنّهما
غير ممكنتين عقلا ، فالباقي عشر :
الاُولى : ما إذا كان الثمن حالاّ والنسبة معلومة والاستثناء من النقد
الحاضر فيصحّ . الثانية : الصورة بحالها والنسبة مجهولة . الثالثة : الثمن حالّ والنسبة معلومة والاستثناء من المتجدّد . الرابعة : الصورة بحالها والنسبة
مجهولة ، وفي هذه يبطل . الخامسة : الثمن مؤجّل والنسبة معلومة والاستثناء
من النقد الحاضر فيصحّ . السادسة : الصورة بحالها والنسبة مجهولة . السابعة :
الثمن مؤجّل والنسبة معلومة والاستثناء من المتجدّد ، الثامنة : الصورة بحالها والنسبة مجهولة . وقد اقتصر الفاضل المقداد على هذه الثمان وصحّح السابعة والثالثة وهما باطلتان كما عرفت . التاسعة : الثمن مؤجّل والنسبة معلومة والاستثناء من النقد المتعامل به وقت الحلول . العاشرة : الصورة بحالها والنسبة مجهولة وفي الخمس يبطل البيع .
هذا وفي « الإرشاد ( 1 ) » لو باعه بدينار غير درهم نسيئةً أو نقداً مع جهالة النسبة
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في العوضين ج 1 ص 362 .