شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) وتعليق الإرشاد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » وقد رقى صور المسألة الشهيد
إلى سبع والمحقّق الثاني إلى عشر والفاضل المقداد ( 4 ) إلى ثمان واقتصر في « الدروس » على قوله : لو باعه بدينار غير درهم أو غير قفيز حنطة صحّ مع علم النسبة لا بدونها ، انتهى ( 5 ) .
والضابط العلم بالنسبة وعدمه ، ولا فرق بين استثناء الدرهم من الدينار أو غيره منه أو غيره من غيره كالدينار من الدنانير أو من الدراهم أو الدرهم من الدرهم إلى غير ذلك سواء كان المبيع ممّا فيه رباً أم لا .
والأصل في ذلك الأخبار المستفيضة ، فمنها ما رواه في « الكافي ( 6 ) » عن حمّاد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يكره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم . وما رواه الشيخ ( 7 ) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليه السلام ) في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعلّ الدينار يصير بدرهم . وفي خبر آخر ( 8 ) : أنّه ( عليه السلام ) كره أن يشتري الرجل بدينار إلاّ درهماً وإلاّ درهمين ولكن يجعل ذلك بدينار إلاّ ثلثاً وإلاّ ربعاً وإلاّ سدساً . وفي آخر ( 9 ) : أنّه ( عليه السلام ) كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم ، لأنّه لا يدري كم الدينار من الدرهم . وقصور السند منجبر بالفتاوى كضعف دلالة الكراهة على الحرمة ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 115 .
( 2 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 345 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في الصرف ج 3 ص 350 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في الربا ج 2 ص 103 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 196 .
( 6 ) الكافي : ج 5 ص 196 ح 7 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام العقود ح 1 ج 12 ص 398 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ح 502 ج 7 ص 116 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام العقود ح 2 ج 12 ص 399 .
( 8 و 9 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب أحكام العقود ح 3 و 4 ج 12 ص 399 .