تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
ويجوز ضمّ الظرف في البيع من غير إندار .
شرح
قوله رحمه الله : ( ويجوز ضمّ الظرف في البيع من غير إندار ) كما في « الشرائع ( 1 ) والدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والروضة ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) والكفاية ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) » بمعنى أنّه يجعل مجموع الظرف والظروف مبيعاً واحداً بوزن واحد لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة ، ولا يقدح الجهل بمقدار كلّ منهما منفرداً ولأكون الظرف غير موزون ، لأنّ المبيع هو الجملة لا كلّ فرد بخصوصه ، فيحصل العلم بالمجموع ولا يحتاج إلى العلم بكلّ جزء من المركّب بعد العلم بالكلّ كما في سائر ما يباع منضمّاً . هذا أقصى ما يمكن أن يوجّه به هذا الحكم ، لأن كان غير منصوص . ويلزم منه كون قيمة الظرف قيمة المظروف والغالب التفاوت بل ربّما كان فاحشاً فيلزم الضرر بالمشتري ، فالواجب تقييده برضاه كما قيّدوا به في صورة زيادة الظرف يقيناً ، فليتأمّل . ولعلّه لذلك قيل ( 9 ) : إنّه لا يصحّ حتّى يعلم مقدار كلّ منهما ، لأنّهما في قوّة مبيعين وقد ضعّفوه ( 10 ) ولم أظفر بالقائل ، ولكن قال في « التذكرة » : لو باع الدهن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : المتاجر ج 2 ص 19 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 199 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : المتاجر ص 114 . ( 4 ) الروضة البهية : في شروط العوضين ج 8 ص 284 . ( 5 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 182 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في العوضين ج 8 ص 191 . ( 7 ) كفاية الأحكام : في شروط العوضين ج 1 ص 461 . ( 8 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المعلومية في العوضين ج 3 ص 53 . ( 9 و 10 ) لم نعثر على قائله وانّما نقله الشهيد الثاني في الروضة وضعّفه كما في الشرح ، فراجع الروضة البهية : المتاجر ج 3 ص 285 .