تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
شرح
وقد خلا الخبر عن التقييد بالعادة « كالكتاب والشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) والكفاية ( 6 ) » فقالوا فيها : يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة . وقضيّتها أنّ هذا الحكم خارج عن الأصل . واتّفقت ما عدا الإرشاد على أنّه لا يجوز إندار الزائد إلاّ بالتراضي . وزاد المحقّق الثاني ( 7 ) والشهيد الثاني ( 8 ) أنّه لا يندر للناقص أيضاً إلاّ بالتراضي . وقد اقتفيا بذلك أثر الشهيد في « الدروس » وقد سمعت ( 9 ) كلامه فيه . واقتصر في « الرياض ( 10 ) » في تفسير عبارة النافع على ما نقله عن بعض الأفاضل من أنّ المراد أنّه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثمّ يسقط من المجموع مقدار الظرف تخميناً بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أنقص ولا أزيد ، بل وإن تفاوت لا يكون إلاّ بشيء يتساهل بمثله عادةً ، ثمّ يدفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع . قلت : هذا الفاضل هو مولانا الأردبيلي فإنّ هذه هي عبارة « مجمع البرهان ( 11 ) » حرفاً فحرفاً . هذا كلامهم في أصل المسألة ، وهو غير ملتئم والجمع يحتاج إلى تعسّف وتكلّف شديد ، فليتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : فيما يتعلّق بالمبيع ج 2 ص 19 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : في العوضين ج 1 ص 362 . ( 3 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 115 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 182 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : في اشتراط المعلومية في العوضين ج 3 ص 53 . ( 6 ) كفاية الأحكام : في شروط العوضين ج 1 ص 461 . ( 7 ) جامع المقاصد : في العوضين ج 4 ص 115 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في شروط المبيع ج 3 ص 182 . ( 9 ) تقدّم في الصفحة السابقة . ( 10 ) رياض المسائل : في شروط العوضين ج 8 ص 152 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : المتاجر ج 8 ص 190 .