التاسع : يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد إلاّ بالتراضي ،
شرح
وعلى القول بالفورية فيما نحن فيه يسقط بالتأخير إذا علم به ، ولو جهله فالظاهر بقاؤه بخلاف ما لو جهل الفورية ، إذ لا عذر له حينئذ لكنّهم في باب الشفعة قالوا يعذر جاهل الفورية .
[ في جواز الإندار لظروف المبيع ]
قوله قدّس سرّه : ( يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد إلاّ بالتراضي ) قال فخر الإسلام ( 1 ) : نصّ الأصحاب على أنّه يجوز الإندار للظروف بما يحتمل الزيادة والنقيصة ، فقد استثنى من المبيع أمرٌ مجهول ، واستثناء المجهول يبطل البيع إلاّ في هذه الصورة فإنّه لا يبطل إجماعاً ، انتهى . وظاهره دعوى الإجماع . وقد قيّد الإندار المذكور بما كان معتاداً في « النهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والنافع ( 4 ) ونهاية الإحكام ( 5 ) واللمعة ( 6 ) والدروس ( 7 ) والروضة ( 8 ) » وهو ظاهر « السرائر ( 9 ) » حيث نسبه فيها إلى الرواية . وفيها أي « السرائر » وفي « النهاية ( 10 ) ونهاية الإحكام ( 11 )هامش
( 1 ) شرح الإرشاد للفاضل النيلي : ص 47 س 28 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 2 و 10 ) النهاية : في بيع الغرر ص 401 .
( 3 ) الوسيلة : المتاجر ص 246 .
( 4 ) المختصر النافع : في البيع وآدابه ص 120 .
( 5 و 11 ) نهاية الإحكام : في مسائل بيع الغرر والمجازفة ص 536 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : المتاجر ص 114 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في شرائط العوضين ج 3 ص 199 .
( 8 ) الروضة البهية : في شرائط العوضين ج 3 ص 284 .
( 9 ) السرائر : المتاجر ج 2 ص 324 .